مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

بطاقة التشريع النوع: مرسوم بقانونرقم: 14التاريخ: 24/10/2011 الموافق 26/11/1432 هجريعدد المواد: 4الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 11نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 21/11/2011 الموافق 25/12/1432 هجريالصفحة من: 5
طباعة
 
  • المواد (1-4)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،
وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يُستبدل بتعريفي " الوزارة" و" الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، التعريفان التاليان:
"الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.
الوزير: وزير الأعمال والتجارة."


المادة 2

يُستبدل بنصي المادتين (18)، (22) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (18):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون.
ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليها التأكد من صحتها، وكان المزود قد أمده بها.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.
وتُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود."

مادة (22):
"يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية."


المادة 3

يُضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (10/ فقرة ثانية):
"كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير."

مادة (18 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الأولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر.
ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.
وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً
ويُعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له."


المادة 4

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.