نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 تُلغى المادة رقم (1) من القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه.المادة 2
المادة 1