نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1967 بإصدار قانون البعثات الدراسية والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول: الغرض من البعثات الدراسية وأنواعها
المادة 1 الغرض من البعثة هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي، وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة.المادة 2
المادة 1
المادة 4 (عدلت بموجب قانون 12/2017)تشكل لجنة للبعثات في وزارة التعليم والتعليم العالي على الوجه الأتي:1- وزير التعليم والتعليم العالي أو من ينيبه عنه، رئيساً.2- أعضاء لا يزيد عددهم على ثمانية، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم والتعليم العالي، ويكون من بينهم مدير إدارة البعثات بالوزارة.3- يعين الوزير سكرتير اللجنة من بين موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي.4- يدعى لحضور اجتماعات اللجنة ممثلون للوزارات والأجهزة الحكومية الموفدة عند النظر في شؤون بعثاتها، كما يدعى مدير إدارة التدريب والتطوير المهني كلما كانت هناك مسائل تتصل ببعثات التدريب والتطوير المهني.5- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.المادة 5 (عدلت بموجب قانون 12/2017)
المادة 4 (عدلت بموجب قانون 12/2017)
المادة 8 (عدلت بموجب قانون 12/2017)يشترط في من يوفد للدراسة في الخارج على نفقة وزارة التعليم والتعليم العالي توافر الشروط التالية:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.ج- أن يكون مستوفياً للشروط اللازمة للدراسة الموفد إليها.د- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة من الهيئة الطبية المختصة.المادة 9 (عدلت بموجب قانون 12/2017)
المادة 8 (عدلت بموجب قانون 12/2017)
أ- على كل طالب يوفد على نفقة وزارة التعليم والتعليم العالي للدراسة في الخارج أن يخدم الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى يلحق بها مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، وعليه أن يلتحق بالوظيفة المعين فيها فور إبلاغه ذلك.ب- على كل موظف يوفد على نفقة الوزارة للدراسة في الخارج أن يعمل في وظيفته ضعف المدة التي قضاها في الدراسة.ج- كل من يمتنع عن العمل بأحكام هذه المادة يلزم بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت له خلال مدة إيفاده أو بسببه. فإذا استقال أو فصل من عمله لأسباب تأديبية من غير أن يتم هذه المدة، التزم برد النفقات والمرتبات عن المدة الباقية فقط دون المدة التي خدمها.وإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذين السببين فلا يلزم برد أي مبلغ.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1985):
يجوز للجنة البعثات أن تلغي قرار إيفاد كل من يخالف أحكام المادة السابقة، أو يثبت أنه قصّر في الدراسة دون عذر مشروع، أو لم يكن حسن السلوك، أو تخلف عن السفر لعذر غير مقبول مدة شهرين اعتباراً من تاريخ إبلاغه قرار لجنة البعثات.وفي جميع الأحوال ومع مراعاة أحكام المادة (14) يلزم الطالب بالتضامن مع ولي أمره أو كفيله برد جميع النفقات والمرتبات التي دفعت خلال مدة إيفاده أو بسببه، وذلك وفقاً لما تقرره لجنة البعثات.وإذا كان المبعوث موفداً في دراسة علمية وتخرج في تخصص أدبي مخالف لقرار إيفاده، حرم مستقبلاً من الإيفاد على نفقة الوزارة للدراسات العليا في الخارج.
أ- تأخذ وزارة التعليم والتعليم العالي التعهدات اللازمة من أولياء أمور الموفدين أو كفلائهم لرد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت على الموفدين والمبنية بالمادتين (17)، (20) من هذا القانون في حالة إخلالهم بالشروط والأحكام المقررة في المواد (9)، (11)، (19)، (21) من هذا القانون.ب- تتولى لجنة البعثات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دراسة كل حالة على حدة لبحث أسباب إخلال الموفدين بالشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة والظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الإخلال، وتعد تقريراً بالنتيجة التي تنتهي إليها في شأن استرداد النفقات والمرتبات وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتخرج مخالفة أحكام المادة (19) عن نطاق اختصاص اللجنة.ج- يجوز أن يكون الاسترداد على أقساط يتم تحديد عددها وقيمة القسط الواحد منها وفقاً للظروف الاجتماعية والمالية للموفد وولي أمره أو كفيله.د- يعتمد قرار اللجنة من وزير التعليم والتعليم العالي.
المادة 15 (عدلت بموجب قانون 12/2017)يشترط في طالب البعثة أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو أي شهادة أخرى تعتبرها وزارة التعليم والتعليم العالي معادلة لها، ويستثنى من ذلك الموفد لدراسة خاصة تحتاج إليها البلاد.المادة 16 (عدلت بموجب قانون 12/2017)
المادة 15 (عدلت بموجب قانون 12/2017)
المادة 25 (كما تعدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1989): مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون، ينظم إيفاد الموظف في بعثة دراسية وفقاً للأحكام التالية:أ- يشترط أن يكون الموظف قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين.ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقاً للمصلحة العامة بناء على توصية لجنة البعثات.ب- يجوز بقرار من لجنة البعثات إيفاد الموظف الحاصل على الشهادة الثانوية العامة في بعثة داخلية، بشرط موافقة الوزير المختص.ج- استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يكون الموظف غير قطري بشرط أن ينتمي بجنسيته إلى بلد عربي، وأن تكون البعثة دورة تدريبية تفرضها الضرورة القصوى وتتطلبها المصلحة العامة. ويحدد قرار المجلس مدة الدورة التدريبية.المادة 26
المادة 25
(كما تعدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1989):
مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون، ينظم إيفاد الموظف في بعثة دراسية وفقاً للأحكام التالية:أ- يشترط أن يكون الموظف قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين.ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء، تحقيقاً للمصلحة العامة بناء على توصية لجنة البعثات.ب- يجوز بقرار من لجنة البعثات إيفاد الموظف الحاصل على الشهادة الثانوية العامة في بعثة داخلية، بشرط موافقة الوزير المختص.ج- استثناء من حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يكون الموظف غير قطري بشرط أن ينتمي بجنسيته إلى بلد عربي، وأن تكون البعثة دورة تدريبية تفرضها الضرورة القصوى وتتطلبها المصلحة العامة. ويحدد قرار المجلس مدة الدورة التدريبية.
المادة 29 الغرض من بعثات الدراسات العليا هـو الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى.المادة 30 (عدلت بموجب قانون 10/1992)
المادة 29
يشترط فيمن يوفد في البعثات المشار إليها في المادة السابقة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة، ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقاً لما تراه لجنة البعثات.ج- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل.د- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به.هـ- أن تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بترشيحه للبعثة على ضوء حاجتها الماسة إلى تلك الدراسة وفقا لما أبداه من كفاءة في عمله.ويستثنى الأطباء القطريون من استيفاء الشرطين (ب) و(ج)، شريطة حصولهم على موافقة بالقبول في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها.واستثناء من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز أن توفد إلى إحدى بعثات الدراسات العليا الزوجة القطرية الجنسية الحاصلة على مؤهل جامعي بصرف النظر عن درجة التقدير، وذلك بشرط تحقق الشروط الآتية:أ- أن يكون زوجها موفداً خارج البلاد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة أو وظيفة.ب- ألا تقل مدة إيفاده عن ثلاث سنوات.
تطبق على عضو بعثة الدراسات العليا جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويسري على طلبة الدراسات العليا المنتسبين للجامعات العربية والأجنبية في الخارج، القواعد والأحكام المالية التي تقررها وزارة التعليم والتعليم العالي.
المادة 35 يكون منح الإجازة الدراسية لتحقيق غرض من الأغراض المبينة في المادة الأولى.المادة 36
المادة 35
المادة 38 (عدلت بموجب قانون 12/2017)تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، تحديد احتياجات تدريب الموظفين بها، وتوفير وسائله وتتبع نتائجه وفقاً للبرامج التي تضعها في مجال خطط إعداد الموظفين لديها.المادة 39
المادة 38 (عدلت بموجب قانون 12/2017)
يستحق الموظف الموفد في دورة تدريبية بالداخل أو الخارج مرتبه وجميع بدلاته وعلاواته وأجازته الدورية عن فترة التدريب.فإذا كانت الدورة التدريبية بالخارج، صرف له بالإضافة إلى ذلك، نصف بدل التمثيل المقرر وفقاً لقانون الوظائف العامة المدنية عن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو مدة التدريب أيهما اقل.وإذا كانت مدة الدورة التدريبية شهراً فأقل، صرف له بدل التمثيل كاملاً، مخصوماً منه ما تقاضاه من الجهة المنظمة لهذه الدورة. فإذا تكفلت الجهة المنظمة للدورة التدريبية بمصروفات الضيافة الكاملة، أستحق نصف بدل التمثيل المقرر.
المادة 42 (عدلت بموجب قانون 12/2017)يجوز لوزارة التعليم والتعليم العالي أن تستقدم بعثات من الطلاب للدراسة في معاهدها من أي بلد غريب في ذلك لحاجته إلى عون ثقافي أو مادي أو كليهما.المادة 43 (عدلت بموجب قانون 12/2017)
المادة 42 (عدلت بموجب قانون 12/2017)
المادة 47 لا تعتبر بعثة في تطبيق أحكام هذا القانون، المهمة الرسمية في الخارج وفقاً لقانون الوظائف العامة المدنية.المادة 48 (عدلت بموجب قانون 12/2017)
المادة 47