نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:- الجهات الإدارية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة.- الموظفون: العاملون بالجهات الإدارية.- قرارات مجالس التأديب: القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون.- القرارات التأديبية: القرارات النهائية الصادرة من الرؤساء الإداريين والتي لم تنظم لها القوانين طرقاً للطعن أمام مجالس التأديب.- قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي: القرارات التي تصدر عن جهات أو لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون.- القرارات الإدارية النهائية: القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلى تصديق سلطة أعلى، وقرارات سلطة التصديق والاعتماد.المادة 2
المادة 1