نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1966.وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986م بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها،وعلى القرار رقم (4) لسنة 1966 بتنفيذ المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 المشار إليه، المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 1966،وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1986 بتشكيل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول تعاريف
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتص السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الصحة العامة.الوزير: وزير الصحة العامة.اللجنة: اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.الصيدلي المرخص: هو كل صيدلي مقيد في جدول الصيادلة لدى الوزارة رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983.الصيدلية العامة: هي الصيدلية المرخص بإنشائها وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 والمخصصة للبيع للجمهور.الدواء أو المستحضر الصيدلي: كل مستحضر يحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو لوقايته منها أو لاستعمالها في أي غرض طبي كتطهير البيئة من الجراثيم ومسموح بتداوله داخل الدولة.تكاليف استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية: يقصد بها مجموع النفقات الآتية:(أ) الثمن الأصلي للدواء أو المستحضر الصيدلي.(ب) قيمة التأمين على السلعة.(ج) أجرة نقلها إلى ميناء الوصول في دولة قطر.(د) قيمة الرسوم الجمركية.(هـ) مصاريف التفريغ عدا ما تعلق منها بمقابل الأرضية.
المادة 1
المادة 2 تختص وزارة الصحة العامة دون غيرها بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.المادة 3
المادة 2
المادة 7 تلتزم شركات الأدوية المسجلة بالدولة وفق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بطبع سعر البيع للجمهور لكل دواء أو مستحضر صيدلي على الغلاف الخارجي باللغتين العربية والإنجليزية وبخط واضح، ويمكن الاستعاضة عن الطبع بتثبيت ملصق يحمل نفس البيانات.المادة 8
المادة 7