قانون رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 6التاريخ: 23/03/2009 الموافق 26/03/1430 هجريعدد المواد: 4الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 4نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 23/04/2009 الموافق 28/04/1430 هجريالصفحة من: 34
طباعة
 
  • المواد (1-4)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير العمل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004، المشار إليه النص التالي:
مادة (2):
«يصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.»


المادة 2

تُستبدل بعبارات «وزير العمل والشؤون الاجتماعية» و «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» و «وزير التربية والتعليم» عبارات «وزير العمل» و«وزارة العمل» و «وزير التعليم والتعليم العالي»، أينما وردت في قانون العمل المشار إليه.


المادة 3

يستبدل بنص المادة (3) من قانون العمل المشار إليه، النص التالي:
مادة (3):
«فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1- الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة.
2- ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية، والعاملين في البحر.
3- المستخدمين في الأعمال العارضة.
4- المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم.
5- أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة.
6- العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (3، 4، 5، 6) المشار إليها.»


المادة 4

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.