نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،وعلى الاتفاقية الدولية للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية، الصادر بانضمام الدولة إليها المرسوم رقم (19) لسنة 2001،وعلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (43) لسنة 2003،وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.المجلس: المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.الرئيس: رئيس المجلس.الإدارة التنفيذية: قسم أبحاث الحياة الفطرية بإدارة حماية الحياة الفطرية وإنمائها بالمجلس.الإدارة العلمية: قسم المحميات الطبيعية بإدارة حماية الحياة الفطرية وإنمائها بالمجلس.مركز الإغاثة: المكان الذي يحدده المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع العينات الحية من الكائنات الفطرية التي يتم مصادرتها.بلد المنشأ: البلد الذي أخذت منه العينات من موطنها البري أو الذي ولدت فيه، وكان مكان تربيتها في الأسر أو إكثارها بالطريقة الصناعية أو إدخالها من البحر.الكائنات الفطرية: جميع أنواع الكائنات الحية من حيوانات وطيور ونباتات وبكتريا وفطريات في مواطنها الطبيعية أو خارجها.أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض: الكائنات الفطرية المدرجة في الملاحق.العينات: أي حيوان أو نبات، حياً أو ميتاً، من الأنواع المدرجة في الملاحق، وأي جزء أو مشتق يثبت من المستندات المصاحبة له أو من عبواته أنه جزء أو مشتق من الأنواع والعينات المدرجة في الملاحق ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات مصرحاً بها.المنتجات: أي جزء طبيعي أو مصنع مأخوذ من كائن فطري.نتاج التربية في الأسر: النتاج المولود أو المنتج بأي شكل آخر في بيئة محكمة يعيش فيها الآباء سواء بالتلاقح أو نقل الأمشاج.نتاج الإكثار الصناعي: النباتات - بما في ذلك أجزاؤها ومشتقاتها - المنتجة في بيئة محكمة من بذور أو عقل أو أنسجة من أنسجة لحاء أو أبواغ أو غيرها من مواد الإكثار.الاتجار الدولي: تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد الكائنات الفطرية المدرجة في الملاحق.الاستيراد: إنزال أو محاولة إنزال أو إحضار أو إدخال أي نوع أو عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق، في أي مكان يخضع لسيادة الدولة بموجب إجراءات جمركية فيما عدا العبور أو التفريغ مع إعادة الشحن.التصدير: إخراج أي نوج أو عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق من أي مكان يخضع لسيادة الدولة.إعادة التصدير: تصدير أي نوع أو عينة سبق استيرادها.الإدخال من البحر: إدخال أي نوع أو عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق إلى الدولة، تكون مأخوذة من البيئة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة.العبور والتفريغ مع إعادة الشحن: بقاء الأنواع أو العينات تحت سيطرة الهيئة العامة للجمارك والموانيء وهي في طريقها إلى المرسل إليه خارج الدولة.الأغراض التجارية: عمليات البيع أو العرض للبيع أو المقايضة أو التبادل.التصريح أو الشهادة: المستند الرسمي الدال على الموافقة على استيراد أي نوع أو عينة من الأنواع المدرجة في الملاحق أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر.الفحص: التأكد من التصاريح والشهادات وفحص الأنواع والعينات.الملاحق: الملاحق أرقام (1)، (2)، (3) المرفقة بهذا القانون.المادة 2
المادة 1