نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 القطريون أساساً هم:1- المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه. 2- من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري. 3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون. 4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.المادة 2
المادة 1