نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية،وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 استثناء من أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963، والقانون رقم (3) لسنة 1984 المشار إليهما، يجوز لوزير الداخلية إصدار تأشيرات دخول للبلاد ومنح تراخيص إقامة للفئات التالية:1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه.2- المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2004 المشار إليه.3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.المادة 2
المادة 1