قانون رقم (2) لسنة 2006 بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 2التاريخ: 30/01/2006 الموافق 30/12/1426 هجريعدد المواد: 10الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 4نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 30/04/2006 الموافق 02/04/1427 هجريالصفحة من: 10
طباعة
 
  • المواد (1-10)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

استثناء من أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963، والقانون رقم (3) لسنة 1984 المشار إليهما، يجوز لوزير الداخلية إصدار تأشيرات دخول للبلاد ومنح تراخيص إقامة للفئات التالية:
1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه.
2- المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2004 المشار إليه.
3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.


المادة 2

يشترط لإصدار رخصة إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية.


المادة 3

تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


المادة 4

يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.


المادة 5

للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.


المادة 6

لا يجوز للمرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة.


المادة 7

يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها.


المادة 8

تلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:
1- إذا ثبت أنه حصل عليها بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
3- إذا خالف الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة.


المادة 9

يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد رسوم مقابل إصدار تأشيرة الدخول وإصدار أو تجديد رخصة الإقامة.


المادة 10

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.