نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين، وتعديلاته،وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي جهة أخرى مختصة بشؤون الإسكان.الوزير: وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان.الهيئة: الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.البنك: بنك قطر للتنمية أو أي بنك محلي آخر.قرض الإسكان: القرض المخصص لبناء المساكن الخاضعة لأحكام هذا القانون.المنتفع: كل شخص ينتفع بنظام الإسكان وفقاً لأحكام هذا القانون.المادة 2
المادة 1