قانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 21التاريخ: 25/12/1989 الموافق 27/05/1410 هجريعدد المواد: 13الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 16نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1989 الموافق 24/05/1409 هجريالصفحة من: 620
طباعة
 
  • المواد (1-13)



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 بتنظيم وزارة الخارجية، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1978،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1985،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1987 بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية،
وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين والمراسيم المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا الآتي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 8/2005) (عدلت بموجب قانون 11/1994)

يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.
2- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
3- ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (3) من هذا القانون، وبشرط موافقة وزير الدفاع أو الداخلية أو رئيس الجهاز الأمني المختص، بحسب الأحوال.
4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانوا يدرسون على نفقتهم الخاصة.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.
وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص علية في هذه المادة.


المادة 2

يجوز للقطري - الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هـذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:
أولاً بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:
1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.
3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:
1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.


المادة 3 (عدلت بموجب قانون 11/1994)

لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون ، في الحالات الآتية:
(أ) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(ب) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.
(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد ولدت لأم قطرية.


المادة 4

يجوز للقطرية - التي لا تنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:
(1) أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
(2) ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
(3) ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
(4) أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.


المادة 5

يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تم في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوافرت في أي من الزوجة الأجنبية أو الأجنبي الشروط الآتية:
1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً ماليا على إعالة الأسرة.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية -
وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار إليها، خلال مدة غايتها ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.


المادة 6

يجوز لكل قطرية توفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية وفي وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.

ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:
(1) منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.
(2) منح الأبناء القصر وثائق سفر قطرية.
(3) معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.
(4) يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.


المادة 7

لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم- بعد العمل به- مخالفاً لإحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.
وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.


المادة 8 (عدلت بموجب قانون 13/2015) (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 36/2007) (عدلت بموجب قانون 8/2005)

تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تُسمى "لجنة النظر في طلبات الزواج من الأجانب"، تختص بالنظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.


المادة 9

يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.


المادة 10

يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.


المادة 11

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.


المادة 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 13

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.