نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 بتنظيم وزارة الخارجية، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1978،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1985،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1987 بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية،وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين والمراسيم المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا الآتي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 8/2005) (عدلت بموجب قانون 11/1994)يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.2- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.3- ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (3) من هذا القانون، وبشرط موافقة وزير الدفاع أو الداخلية أو رئيس الجهاز الأمني المختص، بحسب الأحوال.4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانوا يدرسون على نفقتهم الخاصة.ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص علية في هذه المادة.المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 8/2005) (عدلت بموجب قانون 11/1994)