نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 تستبدل كلمة (الجنائية) بكلمة (الجزائية) في عنوان ومواد قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، وحيثما وردت هذه الكلمة في غيره من القوانين والأدوات التشريعية الأخرى. كما تستبدل عبارة (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره) بعبارة (ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات) حيثما وردت هذه العبارة في القوانين والأدوات التشريعية الأخرى.المادة 2
المادة 1
تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه ثلاثة فصول بالعناوين الآتية: الفصل الحادي والعشرون: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه، ويتضمن المواد من (185) إلى (190).الفصل الثاني والعشرون: رد الاعتبار، ويتضمن المواد من (191) إلى (205).الفصل الثالث والعشرون: أحكام متفرقة. ويتضمن المواد من (206) إلى (208).وتكون نصوصها كالآتي:
(الفصل الحادي والعشرون)
سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
مادة (185):تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي خمسة وعشرين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.مادة (186):تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم الصادر فيها نهائياً.مادة (187):تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.مادة (188):في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.مادة (189):يوقف سريان المدة كل من يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان قانونياً أو مادياً.مادة (190):إذا توفى المحكوم عليه، بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية وما يجب رده في تركته.
(الفصل الثاني والعشرون)
رد الاعتبار
(الفصل الثالث والعشرون)
أحكام متفرقة