نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق،وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،قررنا الآتي:
المواد
المادة 1 يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:المادة (23): «تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية: م الإجراء قيمة الرسم 1234567 8 توثيق المحررالتصديق على كل إمضاء أو ختماستخراج صورة رسمية من المحرراستخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتهاالبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاعالاطلاع (الكشف النظري) على المحررانتقال الموثق خارج المكتب إثبات التاريخ خمسة ريالاتريالانثلاثة ريالاتريالانريالان عن كل اسم في كل سنة أو كسورهاريالانخمسون ريالا داخل مدينة الدوحة وخارجها.ثلاثة ريالاتويفرض رسم بقيمة ثلاثة ريالات على كل إجراء من الإجراءات غير المنصوص عليها التي يحددها وزير العدل».ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل.المادة 2
المادة 1
م
الإجراء
قيمة الرسم
1234567
8
توثيق المحررالتصديق على كل إمضاء أو ختماستخراج صورة رسمية من المحرراستخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتهاالبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاعالاطلاع (الكشف النظري) على المحررانتقال الموثق خارج المكتب
إثبات التاريخ
خمسة ريالاتريالانثلاثة ريالاتريالانريالان عن كل اسم في كل سنة أو كسورهاريالانخمسون ريالا داخل مدينة الدوحة وخارجها.ثلاثة ريالات