قانون رقم (2) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 2التاريخ: 26/02/1996 الموافق 07/10/1416 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 19/03/1996 الموافق 29/10/1416 هجريالصفحة من: 33
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا الآتي:

المواد

المادة 1

يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:
المادة (23): «تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية:

م

الإجراء

قيمة الرسم

1
2
3
4
5

6
7


8

توثيق المحرر
التصديق على كل إمضاء أو ختم
استخراج صورة رسمية من المحرر
استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها
البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاع
الاطلاع (الكشف النظري) على المحرر
انتقال الموثق خارج المكتب

إثبات التاريخ

خمسة ريالات
ريالان
ثلاثة ريالات
ريالان
ريالان عن كل اسم في كل سنة أو كسورها
ريالان
خمسون ريالا داخل مدينة الدوحة وخارجها.
ثلاثة ريالات


ويفرض رسم بقيمة ثلاثة ريالات على كل إجراء من الإجراءات غير المنصوص عليها التي يحددها وزير العدل».
ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.