نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد (21)، (23)، (37)، (73) منه،وعلى مشروع قانون الإجراءات الجزائية المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي:
مواد الإصدار
المادة 1 - إصدار (عدلت بموجب قانون 21/1993)يعمل بقانون الإجراءات الجنائية المرافق لهذا القانون.المادة 2 - إصدار
المادة 1 - إصدار (عدلت بموجب قانون 21/1993)
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 21/1993)يسمى هذا القانون «قانون الإجراءات الجنائية».المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 21/1993)
المادة 5 (عدلت بموجب قانون 21/1993)يختص المدعي العام أو من ينيبه بالتحقيق في البلاغات والشكاوى التي تقدم للشرطة بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.المادة 6 (عدلت بموجب قانون 21/1993)
المادة 5 (عدلت بموجب قانون 21/1993)
المادة 10 (عدلت بموجب قانون 21/1993)يجب على الشرطي المسئول، عند تلقي بلاغ أو شكوى بشأن جريمة، أن يدون ملخصاً لما تلقاه في سجل الشكاوى الجنائية وأن يكلف مقدم البلاغ أو الشكوى بالتوقيع أو بوضع بصمته على الملخص المدون في السجل.المادة 11
المادة 10 (عدلت بموجب قانون 21/1993)
المادة 16 (عدلت بموجب قانون 21/1993)يجوز للشرطة القبض على:1- أي شخص لديها أمر كتابي صادر من المحكمة بالقبض عليه.2- أي شخص صدر لهم أمر شفوي من القاضي بالقبض عليه بموجب المادة (18).3- أي شخص توجد دلائل كافية على أنه ارتكب إحدى الجرائم الآتية:أ- جريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة.ب- جريمة مشهودة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.ج- جريمة يجوز للشرطي فيها القبض دون أمر بذلك، وفقاً لأحكام أي قانون معمول به.4- أي شخص توجد دلائل كافية على أنه يدبر أو يشرع في ارتكاب جريمة يجوز فيها القبض دون أمر بذلك، متى كان القبض هو الوسيلة الوحيدة لمنع ارتكاب الجريمة.5- أي شخص صدر إعلان عام من المحكمة بحضوره أمامها بموجب المادة (46) من هذا القانون.6- أي شخص هرب أو حاول الهروب من الحجز القانوني.7- أي شخص توجد دلائل كافية أنه فار من خدمة القوات العسكرية للدولة.8- أي شخص ارتكب أو اتهم بارتكاب جريمة لا يجوز له القبض فيها دون أمر قبض إذا رفض ذلك الشخص عند طلبه منه إعلان اسمه وعنوانه أو أعلن اسماً وعنواناً اعتقد الشرطي أنهما غير صحيحين أو رفض ذلك الشخص مرافقته إلى مركز الشرطة.9- أي شخص تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده، أو قامت دلائل قوية على أنه يحاول الهرب.10- أي شخص وجد في حالة سكر بين إذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو كان خطراً على غيره.المادة 16 - مكرراً (اضيفت بموجب: مرسوم بقانون 24 / 2003)
المادة 16 (عدلت بموجب قانون 21/1993)
المادة 33 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003) (عدلت بموجب قانون 6/1998) (عدلت بموجب قانون 6/1998)1- يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً.2- الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون، بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة.وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الجنائية المختصة ليصدر أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة الجنائية المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطياً من أجلها.المادة 33 - مكرراً (اضيفت بموجب: مرسوم بقانون 24 / 2003)
المادة 33 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003) (عدلت بموجب قانون 6/1998) (عدلت بموجب قانون 6/1998)
أ- الإعلان بالحضور
المادة 36 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003)للنيابة العامة أو الشرطي الذي يباشر التحقيق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان حضور ذلك الشخص ضرورياً، ويكون ذلك بإعلانه بأمر حضور. المادة 37
المادة 36 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003)
للنيابة العامة أو الشرطي الذي يباشر التحقيق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان حضور ذلك الشخص ضرورياً، ويكون ذلك بإعلانه بأمر حضور.
يبلغ الإعلان بالحضور بواسطة الشرطة أو أي موظف تكلفه المحكمة التي تصدره.
1- يعلن أمر الحضور إلى من صدر الأمر بإعلانه شخصياً، متى كان ذلك ممكناً، ويسلم نسخة من الإعلان، ويوقع في المكان المعد لذلك في النسخة الأخرى.2- إذا استحال الحصول على توقيع من صدر الأمر بإعلانه تسلم صورة الإعلان إلى أي من أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه، ويوقع ذلك الشخص بتلك الصفة على النسخة الأخرى.3- إذا لم يكن من الممكن تنفيذ الإعلان بأي من الوسيلتين السابقتين تلصق نسخة الإعلان على مكان ظاهر من مكان إقامة الشخص المراد إعلانه، وذلك في حضور شاهدين يوقعان على صورة الإعلان الأخرى.
على المكلف بتنفيذ إعلان الحضور أن يعيد الصورة الموقع عليها إلى الجهة التي أصدرته مبيناً فيه ما تم بشأنه.
إذا تخلف الشخص المعلن عن الحضور في الزمان والمكان المحددين بعد إعلانه بأي من الطرق المنصوص عنها في المادة (38) دون عذر مقبول، جاز إصدار أمر من النيابة العامة بالقبض عليه، سواء كان متهماً أو شاكياً أو شاهداً.
للشرطي الذي يباشر التحقيق، متى حضر أمامه شخص ذو صلة بالقضية، سواء من تلقاء نفسه أو بإعلان حضور أو بأمر قبض، أن يطلب من ذلك الشخص توقيع تعهد بالحضور في الموعد والمكان اللذين يعينهما له، فإذا تخلف عن الحضور سرت عليه أحكام المادة السابقة.
إذا كان المكلف بالحضور شركة أو هيئة، يعلن أمر الحضور إلى السكرتير أو المدير أو أي موظف مسئول بها مقيم في قطر.
ب- أمر القبض
المادة 43 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003)كل أمر قبض يصدر من النيابة العامة بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون كتابة وموقعاً عليه من النيابة العامة الذي أصدره.ويظل أمر القبض ساري المفعول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويسقط الأمر ما لم يصدر أمر كتابي جديد فيسري لذات المدة. المادة 44 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003)
المادة 43 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003)
كل أمر قبض يصدر من النيابة العامة بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون كتابة وموقعاً عليه من النيابة العامة الذي أصدره.ويظل أمر القبض ساري المفعول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويسقط الأمر ما لم يصدر أمر كتابي جديد فيسري لذات المدة.
1- يجوز للنيابة العامة الذي أصدر أمر القبض أن يكتب على ظهر الأمر تصديقاً بإخلاء سبيل المقبوض عليه إذا ما وقّع على تعهد مقرون بضمان كافٍ بحضوره أمام المحكمة أو الشرطة في وقت معين أو في أي وقت آخر يطلب منه حضوره فيه، ما لم يصدر النيابة العامة أمراً يخالف ذلك، وعلى الشخص المكلف بتنفيذ أمر القبض أن يخلي سبيل المقبوض عليه متى حصل منه على ذلك التعهد.2- يجب أن يبين النيابة العامة في التصديق عدد الأشخاص الضامنين والمبلغ الذي يجب أن يلتزم بأدائه الضامنون والمتهم في حالة الإخلال بشروط التعهد.3- على كل من الضامنين أن يوقع على التعهد ومن ثم يعيده المكلف بتنفيذ أمر القبض على النيابة العامة.
ج- إعلان المتهرب من القبض بإعلان عام والحجز على ممتلكاته
المادة 46 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003)1- إذا اقتنع النيابة العامة، سواءً ببينة أو بغير بينة أن شخصاً متهماً وصدر أمر بالقبض عليه قد فر أو أخفى نفسه حتى لا يتم القبض عليه، يجوز النيابة العامة أن يصدر إعلاناً عاماً يأمر فيه ذلك الشخص بالحضور في مكان وزمان معينين على أن لا يقل الزمان عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.2- ينشر الإعلان المذكور في الفقرة (1) بكل أو بأي من الوسائل الآتية:(أ) في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.(ب) بلصقه على لوحة إعلانات المحكمة.(ج) بلصقه على موضع ظاهر من المكان الذي يقيم فيه أو آخر مكان كان يقيم فيه المتهم. المادة 47 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003)
المادة 46 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003)
1- إذا اقتنع النيابة العامة، سواءً ببينة أو بغير بينة أن شخصاً متهماً وصدر أمر بالقبض عليه قد فر أو أخفى نفسه حتى لا يتم القبض عليه، يجوز النيابة العامة أن يصدر إعلاناً عاماً يأمر فيه ذلك الشخص بالحضور في مكان وزمان معينين على أن لا يقل الزمان عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.2- ينشر الإعلان المذكور في الفقرة (1) بكل أو بأي من الوسائل الآتية:(أ) في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.(ب) بلصقه على لوحة إعلانات المحكمة.(ج) بلصقه على موضع ظاهر من المكان الذي يقيم فيه أو آخر مكان كان يقيم فيه المتهم.
1- يجوز للنيابة العامة في أي وقت بعد نشر الإعلان وفقاً للمادة السابقة أن يأمر بالحجز على أموال المتهم المنقولة أو الثابتة أو كليهما.2- إذا لم يحضر المتهم في الميعاد المعين في الإعلان، تصبح تلك الأموال تحت تصرف الحكومة ولا يجوز بيعها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز إلا إذا كانت بطبيعتها قابلة للتلف أو رأت الحكومة أن في بيعها قبل انقضاء تلك المدة منفعة للمتهم.
إذا حضر المتهم المتهرب في خلال سنة من تاريخ الحجز سواءً باختياره أو مقبوضاً عليه ترد إليه ممتلكاته أو قيمتها إذا كانت قد بيعت، وذلك بعد استيفاء منصرفات إجراءات الحجز والبيع.فإذا حضر المتهم المذكور بعد مضي سنة وثبت للمحكمة أنه لم يتهرب من القبض عليه ، ولم يكن له علم بالإعلان في الزمن الذي يمكنه من الحضور في الوقت المحدد فيه، ترد إليه ممتلكاته أو قيمتها إذا كانت قد بيعت، وذلك بعد استيفاء منصرفات إجراءات الحجز والبيع.
المادة 49 إذا رأى الشرطي المكلف بالتحقيق أن إبراز مستند أو أي شيء آخر ضروري لاستكمال التحقيق فله إعلان الشخص الذي يعتقد أن ذلك المستند أو الشيء في حوزته أو تحت تصرفه بالحضور أمامه في الزمان والمكان المعينين في الإعلان لإبراز المستند أو الشيء والإجابة على أي سؤال يوجه إليه.المادة 50 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24/2003)
المادة 49
1- الخصوم
المادة 61 (عدلت بموجب قانون 6/1998)يتولى المدعي العام سلطة الادعاء العام، ويعاونه في أداء وظيفته وكلاء له، ويشترط في المدعي العام ووكلائه أن يكونوا حاصلين على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الكليات التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها.ويتبع الادعاء العام وزير الداخلية، وللوزير حق الإشراف عليه، وللمدعي العام حق الرقابة والإشراف على وكلائه.ويصدر بتعيين المدعي العام ووكلائه قرار من وزير الداخلية. المادة 62 (عدلت بموجب قانون 21/1993)
المادة 61 (عدلت بموجب قانون 6/1998)
يتولى المدعي العام سلطة الادعاء العام، ويعاونه في أداء وظيفته وكلاء له، ويشترط في المدعي العام ووكلائه أن يكونوا حاصلين على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الكليات التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها.ويتبع الادعاء العام وزير الداخلية، وللوزير حق الإشراف عليه، وللمدعي العام حق الرقابة والإشراف على وكلائه.ويصدر بتعيين المدعي العام ووكلائه قرار من وزير الداخلية.
يباشر المدعي العام الدعوى الجنائية ويطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1989): يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة، على أنه يجوز له أن ينيب وكيلاً للحضور عنه إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً. كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من المثول أمامها شخصياً إذا كانت الجريمة جنحة.ولا يجوز لأحد، في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تُعيّن أجلاً لحضور المتهم أمامها.أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا وكلاء للحضور عنهم، على أن يكون للمحكمة أن تأمر في أي وقت بحضورهم بأشخاصهم إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1989):
يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة، على أنه يجوز له أن ينيب وكيلاً للحضور عنه إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً. كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من المثول أمامها شخصياً إذا كانت الجريمة جنحة.ولا يجوز لأحد، في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تُعيّن أجلاً لحضور المتهم أمامها.أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا وكلاء للحضور عنهم، على أن يكون للمحكمة أن تأمر في أي وقت بحضورهم بأشخاصهم إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق.
إذا رفعت الدعوى الجنائية على صغير لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، وجب على المحكمة أن تأمر وليه أو الوصي عليه، أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً بالخصومة.
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1989): للمتهم الحق دائماً في أن يوكل من يحضر معه للدفاع عنه، ويجوز للمحكمة أن تنتدب في قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً، وفي هذه الحالة تقدر المحكمة الأتعاب المناسبة وتدفع من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض في موازنة المحاكم العدلية، على أن تتولى تحصيله من المتهم حال قدرته على سداده.
للمتهم الحق دائماً في أن يوكل من يحضر معه للدفاع عنه، ويجوز للمحكمة أن تنتدب في قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً، وفي هذه الحالة تقدر المحكمة الأتعاب المناسبة وتدفع من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض في موازنة المحاكم العدلية، على أن تتولى تحصيله من المتهم حال قدرته على سداده.
2- تقديم الدعوى
المادة 66 (عدلت بموجب قانون 21/1993)ترفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي على البيانات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:1- تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.2- تعيين المتهم بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة والعمل.3- بيان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها للمتهم، من حيث طبيعتها ومكانها وزمانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضرورياً لتعيين الجريمة.4- الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها أو الاسم الذي يطلقه القانون عليها - إن وجد - مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى.5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذكر أسماء الشهود والقرائن المادية والأشياء المضبوطة.ولا يعتبر إغفال أي من هـذه البيانات والخطأ فيها جوهرياً إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم. المادة 66 - مكرراً (اضيفت بموجب: قانون 6 / 1998)
المادة 66 (عدلت بموجب قانون 21/1993)
ترفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي على البيانات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:1- تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.2- تعيين المتهم بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة والعمل.3- بيان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها للمتهم، من حيث طبيعتها ومكانها وزمانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضرورياً لتعيين الجريمة.4- الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها أو الاسم الذي يطلقه القانون عليها - إن وجد - مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى.5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذكر أسماء الشهود والقرائن المادية والأشياء المضبوطة.ولا يعتبر إغفال أي من هـذه البيانات والخطأ فيها جوهرياً إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم.
يجوز للمدعي العام في أي وقت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها أن يتنازل عنها بصفة نهائية، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحكم بانتهاء الدعوى.
عند تقديم صحيفة الاتهام إلى المحكمة المختصة، يأمر القاضي بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان المتهم بصحيفة الاتهام، وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم، سواء استشهد بهم الإدعاء أو استشهد المتهم، بالحضور في الجلسة المحددة.
(أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1989): تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (37)، (38)، (39)، (40)، (42) من هذا القانون.وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان إلى رئيس مركز الشرطة التابع له أي محل كان يقيم به قطر ويعتبر آخر إقامة للمتهم في الدوائر التي وقعت بها الجريمة، ما لم يثبت خلاف ذلك، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين.
(أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1989):
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (37)، (38)، (39)، (40)، (42) من هذا القانون.وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان إلى رئيس مركز الشرطة التابع له أي محل كان يقيم به قطر ويعتبر آخر إقامة للمتهم في الدوائر التي وقعت بها الجريمة، ما لم يثبت خلاف ذلك، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين.
3- إجراءات المحاكمة
المادة 68 يحضر المتهم أو يؤتى به إذا كان مقبوضاً عليه أو محبوساً بغير قيود. ويجوز للمحكمة إخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضرورياً للمحافظة على نظام الجلسة. المادة 69
المادة 68
يحضر المتهم أو يؤتى به إذا كان مقبوضاً عليه أو محبوساً بغير قيود. ويجوز للمحكمة إخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضرورياً للمحافظة على نظام الجلسة.
عند مثول المتهم أمام المحكمة توجه إليه التهمة أو التهم بتلاوتها عليه وتوضيح مضمونها له، ثم يسأل عما إذا كان مذنباً أم غير مذنب وتسجيل إجابته في محضر المحاكمة.
تضم إلى ملف القضية محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة، ويجوز للمحكمة أن تناقش الخصوم والشهود فيها كلما اقتضى الأمر ذلك، وعليها أن تأمر بتلاوة الأقوال الثابتة في هذه المحاضر كلها أو بعضها إذا طلب أحد الخصوم ذلك وكان الطلب أساس معقول.
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع مرافعته وتفصل في طلباته.
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف القاضي أو رئيس المحكمة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو أسماء رئيس المحكمة وأعضائها المكونين لهيئة المحكمة ومكان انعقاد الجلسة، وتاريخ الجلسة وساعتها، والخصوم الحاضرون، ووكلاؤهم، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، والشهادات التي تسمع أثناءها، وأقوال الخصوم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم ويوقع القاضي أو رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.
إذا كان لدى المتهم أو وكيله أي اعتراض شكلي فعليه إثارته بعد تلاوة التهمة مباشرة.
كل تهمة توجه إلى المتهم يجب أن تشتمل على بيانات كافية لإعلامه بما هو متهم بفعله، وعلى وجه الخصوص يجب بيان الآتي:1- اسم الجريمة المتهم بارتكابها وتاريخ ومكان ارتكابها.2- القانون والمادة من القانون.3- محل الجريمة وموضوعها.ولا يعتبر أي خطأ في بيان الجريمة أو تفاصيلها أمراً جوهرياً ما لم يكن ذلك قد أدى إلى تضليل المتهم.
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الاتهام، تعديل التهمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وذلك بتطبيق مادة أو مواد من القانون غير المقدم بها المتهم أو بإضافة وقائع جديدة للدعوى أو تغيير عناصرها أو إدخال متهم أو متهمين آخرين، من غير أن يؤجل النظر في القضية، ما لم تقرر من تلقاء نفسها أن الاستمرار في المحاكمة بعد تعديل التهمة، مجحف بحق المتهم. وعليها في هذه الحالة أن تؤجل النظر في القضية لتمكين المتهم من إعداد دفاعه. وعليها أيضاً أن تؤجل النظر في القضية إذا طلب المتهم ذلك.
إذا أجلت المحكمة النظر في القضية بموجب المادة السابقة يجوز لها أن تسمح بإعادة استدعاء أي شاهد سبق سؤاله، كما يجوز لها الاستماع إلى شهود جدد بالنسبة إلى التعديل الذي طرأ على التهمة.
استثناءً من أحكام المادة (74) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تدين المتهم دون تعديل التهمة إذا اتهم بجريمة لم تتوافر أركانها ولكن توافرت جريمة أصغر منها.
يجوز للمحكمة أن تحاكم أي عدد من المتهمين في محاكمة مشتركة في حالة وحدة التهمة المنسوبة إلى المتهمين أو ارتباط التهم بعضها بالبعض الآخر، كما يجوز لها في أي مرحلة من مراحل تلك المحاكمة أن توقف الإجراءات المشتركة وتستمر في محاكمتهم فرادى.على أنه لا يجوز للمحكمة إجراء محاكمة مشتركة إذا كان من المحتمل أن يضر ذلك بسير العدالة.
في غير الأحوال التي يرد بشأنها نص خاص توضع تهمة منفصلة لكل جريمة مستقلة يتهم بها الشخص وتجري المحاكمة فيها على حدة.
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة من نفس النوع أو من نوع مماثل، جاز اتهامه ومحاكمته في محاكمة واحدة عن أي عدد من تلك الجرائم، بشرط أنه إذا رأت المحكمة قبل المحاكمة أو في أية مرحلة من مراحلها قبل النطق بالحكم بأن المتهم قد يتضرر أو يرتبك في دفاعه بسبب إتباع الطريقة المذكورة. جاز لها أن تقرر إجراء محاكمة منفصلة لكل جريمة أو أكثر من تلك الجرائم.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989): إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يكون للمحكمة - بعد التأكد من صحة إعلانه في موعد مناسب - أن تنظر الدعوى وأن تصدر حكماً في غيبة المتهم. ويجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى وتأمر بإعادة إعلانه أو بالقبض عليه.وإذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):
إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يكون للمحكمة - بعد التأكد من صحة إعلانه في موعد مناسب - أن تنظر الدعوى وأن تصدر حكماً في غيبة المتهم. ويجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى وتأمر بإعادة إعلانه أو بالقبض عليه.وإذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
(أضيفت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989): يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر الجلسة، عند النداء على الدعوى. ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.وفيما عدا الجنايات، لا تقبل المعارضة في الحكم الذي يعتبر حضورياً في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى. إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر مقبول منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.
(أضيفت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر الجلسة، عند النداء على الدعوى. ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.وفيما عدا الجنايات، لا تقبل المعارضة في الحكم الذي يعتبر حضورياً في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى. إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر مقبول منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.
إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، وجب على المحكمة تدوين اعترافه في المحضر ومناقشته فيه، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح وأن لا حاجة إلى أدلة أخرى، جاز لها أن تستغني عن كل إجراءات المحاكمة الأخرى، وأن تفصل في القضية.فإذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام وجب على المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وسماع البيانات بالرغم من اعتراف المتهم.
اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه ولا يعتبر اعترافاً من أقوال المتهم إلا ما يكون منها صريحاً قاطعاً في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه عن بينة وحرية وإدراك دون أن يقتضي الأمر تجزئة أقواله أو تأويلها أو حذف شيء منها. وفيما عدا ذلك، فإن أقوال المتهم، سواءً في المحكمة أو في التحقيق السابق على المحاكمة تخضع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة، ولها أن تستخلص منها قرائن في الإثبات أو النفي، سواءً بالنسبة إلى المتهم أو إلى غيره من المتهمين، ولو اقتضى الأمر تفسيرها أو تجزئتها.وأقوال المتهم في محاكمة تصلح دليلاً - له أو عليه - في أي تحقيق آخر أو أية محاكمة أخرى.
لا يجوز تحليف المتهم اليمين، ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على الإدلاء بأقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل.ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار ولا تصح مؤاخذته على ذلك، ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي يدلي بها دفاعاً عن نفسه.
إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه أو إغراء، فعلى المحكمة أن تعتبرها باطلة. ولا قيمة لها في الإثبات.ولا تنطبق هذه القاعدة على أقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.
إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وكان المشتركون في ارتكابها أكثر من واحد، وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم أو ضد بعضهم، جاز للمحكمة أن تعد أي شخص يظن أن له علاقة بارتكاب الجريمة بالعفو على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد في إدانتهم، ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهداً ويجوز أن يبقى محبوسا على ذمة القضية.ويصبح العفو نافذاً ملزماً إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية ويصدر الحكم بعدم قبول الدعوى ضده بناء على العفو.
إذا تبين أن المتهم الذي وعد بالعفو أخفى عمدا بعض الحقائق الهامة أو أدلى ببيانات يعلم أنها كاذبة أو حاول تضليل العدالة بأي وجه من الوجوه اعتبر العفو لاغيا، وفي هذه الحالة تؤخذ أقواله التي صدرت منه بناء على الوعد بالعفو حجة عليه.
إذا أجاب المتهم بأنه غير مذنب أو رفض الإجابة، تطلب المحكمة من ممثل الاتهام تقديم وصف للجريمة الموجهة للمتهم وإعطاء بيان موجز عن الأدلة التي يريد أن يثبت بها التهمة ثم يشرع القاضي في الاستماع إلى شهود الإثبات.
يكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من قبل الاتهام.وللمتهم أو وكيله أن يتوجه بأسئلته إلى أي شاهد من شهود الإثبات بعد الفراغ من أداء شهادته بقصد الطعن في صحتها أو التقليل من قيمتها، ولممثل الاتهام بعد ذلك أن يوجه للشاهد أي سؤال من شأنه أن يشرح أو يبين أي إجابة أدلى بها ذلك الشاهد على سؤال المتهم.
يجوز للمحكمة في أي وقت أن توجه أي سؤال تراه لأي شخص يدلي أمامها بشهادة، كما يجوز لها أن تعيد أو تأذن باستدعاء وسؤال أي شاهد سبق له أن أدلى بشهادته إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة.
بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات، تقوم المحكمة باستجواب المتهم لاستيضاح الظروف القائمة ضده، ويجوز لها بعد استجواب المتهم أن تأذن للمدعي العام باستجواب المتهم.
إذا تبين للمحكمة بعد الاستماع إلى شهود الإثبات، واستجواب المتهم أنه لا صحة للتهمة الموجهة إليه، أو أن البيانات التي قدمت لا تكفي لإدانته، عليها أن تحكم ببرائته.
إذا اقتنعت المحكمة أن هنالك من البيانات ما يبرر الاستمرار في المحاكمة توجب عليها أن تطلب من المتهم أو وكيله أن يشرع في دفاعه، وأن تستدعي شهود النفي للاستماع إلى شهادتهم.
لممثل الاتهام أن يناقش أيا من شهود النفي بعد الفراغ من شهادته، وللمتهم أو وكيله بعد ذلك أن يتوجه بأي سؤال للشاهد من شأنه أن يشرح أو يبين أي إجابة أدلى بها.
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي أي شخص ترى أن في سماع شهادته بيانا للحقيقة.
للإدعاء أو المحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية وإعداد تقرير عنها.ويجوز للمحكمة أن تقبل ذلك التقرير في معرض البينة دون الحاجة إلى استدعاء الخبير لأداء الشهادة أمامها، وذلك دون إجحاف بحق أي من طرفي الدعوى في طلب استدعاء الخبير لمناقشته في محتويات التقرير.
على المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال ترى أنه لا علاقة له بالقضية، أو أنه لا فائدة منه أو أن فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال جارح أو مخل للآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم، أو التشويش عليهم، عند تأدية الشهادة.
على كل شاهد استدعي لأداء شهادة أمام المحكمة أن يؤدي اليمين على أن يقول الحق ولا شيء غير الحق قبل الشروع في الإدلاء بشهادته. ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إلى طلب ذلك.ويجوز للمحكمة أن تعفي أي شاهد من أداء اليمين لصغر سنه أو لعدم إدراكه معنى اليمين، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تستمع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
يجوز للمحكمة في أي وقت ولأي سبب تراه تأجيل المحاكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويجوز لها أن تأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت أو بالإفراج عنه بكفالة أو بدونها لضمان حضوره أمامها في أي وقت تحدده.
للمحكمة إذا وجدت ضرورة لذلك، أن تنتقل إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، وأن تمكّن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال.
1- بعد الانتهاء من سماع بينات الإثبات والنفي على النحو المبين في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تستمع إلى مرافعات أطراف القضية.يبدأ المتهم أو وكيله بإلقاء مرافعته أولا إذا كان قد قدم شهود نفي، ثم يلقي ممثل الاتهام مرافعته، فإن لم يكن المتهم قد قدم شهود نفي يبدأ ممثل الاتهام أولا ثم يليه المتهم أو وكيله.3- بعد سماع المرافعات يقفل محضر القضية، على أن يجوز للمحكمة أن تعيد فتحه لسماع أي بيانات إضافية إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة، كما يجوز لها في مثل هذه الحالة الاستماع إلى مرافعات جديدة.
بعد قفل محضر القضية على الوجه المبين في المادة السباقة، على المحكمة أن تقرر ما إذا كان المتهم مذنبا أم غير مذنب.
إذا قررت المحكمة إدانة المتهم يسأل عما إذا كان يرغب في استدعاء من يشهد بحسن سيرته وأخلاقه.وبعد الاستماع إلى هؤلاء الشهود أن قدموا، تسمع المحكمة لما قد يكون للمتهم من ظروف تستدعي تخفيف العقوبة ويقدم ممثل الادعاء سوابق المتهم - إن وجدت - ويصدر بعد ذلك حكما بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم أو أي أمر آخر وفقا لما ينص عليه القانون.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989): إذا كان المتهم محبوسا، فعلى إدارة السجن إحضاره أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى وسماع الحكم فيها، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
إذا كان المتهم محبوسا، فعلى إدارة السجن إحضاره أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى وسماع الحكم فيها، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
في الجرائم التي يجوز فيها دفع الدية على المحكمة قبل إصدار الحكم أن تحيل الأمر إلى المحكمة الشرعية لتقدير الدية الواجب دفعها.
كل قرار أو حكم يصدر عن المحكمة يجب أن يكتب ويعلن باللغة العربية في جلسة علنية، وذلك مباشرة بعد نهاية المحاكمة أو في أي وقت لاحق تحدده المحكمة.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989): تضاف إلى البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم، عبارة «... وإجراءات إعلانهم وصدور الحكم في حضورهم أو غيبتهم..» بعد عبارة «.. والقضاة الذين اشتركوا في الحكم، والخصوم...».
تضاف إلى البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم، عبارة «... وإجراءات إعلانهم وصدور الحكم في حضورهم أو غيبتهم..» بعد عبارة «.. والقضاة الذين اشتركوا في الحكم، والخصوم...».
ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية، ويكون ذلك بتلاوة منطوقه. ويجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته، فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودته. فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة، وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ إيداعها، وذلك في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم. فإن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة، وجب أن تودع مسودته عقب النطق به.
يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989): تعلن صورة الحكم الغيابي لشخص محكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك تسلم نسخة الإعلان في محل إقامته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (37، 38، 39) من هذا القانون.ويجوز أن يجري إعلان الحكم الغيابي طبقا لنموذج الملخص الذي يصدر به قرار من رئيس المحاكم العدلية.
تعلن صورة الحكم الغيابي لشخص محكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك تسلم نسخة الإعلان في محل إقامته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (37، 38، 39) من هذا القانون.ويجوز أن يجري إعلان الحكم الغيابي طبقا لنموذج الملخص الذي يصدر به قرار من رئيس المحاكم العدلية.
كل حكم صدر تعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي، بدون رسوم. وتسلم الصورة للخصوم شخصيا. وتعلن رسميا لمن تأمر المحكمة بإعلانهم.ويجوز لكل من له مصلحة أن يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة، بعد دفع الرسم المقرر. ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، ولهذا الرئيس أن يعفي الطالب من دفع الرسم إذا رأى مبررا لذلك.
المادة 110 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989): يجوز للقاضي في الحالات التي لا يرى فيها ضرورة لاتباع الإجراءات المطولة المبينة في الفصل الثامن أن يجري محاكمة إيجازية ويكتفي فيها بتدوين ما يلي:1- رقم القضية.2- اسم المتهم وجنسيته وعمره ومكان إقامته.3- وصف الجريمة المتهم بها بإيجاز مع ذكر القانون والمادة من القانون.4- تاريخ ومكان ارتكابه للجريمة.5- تاريخ البلاغ أو الشكوى.6- أسماء شهود الاتهام وموجز إفادة كل منهم.7- أسماء شهود الدفاع وموجز إفادة كل منهم.8- إجابة المتهم على التهمة.9- الحكم، وفي حالة الإدانة موجز الأسباب.10- العقوبة أو أي أمر آخر.11- تاريخ المحاكمة وتوقيع القاضي.12- إجراءات إعلان المتهم وصدور الحكم في حضوره أو غيبته.المادة 111
المادة 110
يجوز للقاضي في الحالات التي لا يرى فيها ضرورة لاتباع الإجراءات المطولة المبينة في الفصل الثامن أن يجري محاكمة إيجازية ويكتفي فيها بتدوين ما يلي:1- رقم القضية.2- اسم المتهم وجنسيته وعمره ومكان إقامته.3- وصف الجريمة المتهم بها بإيجاز مع ذكر القانون والمادة من القانون.4- تاريخ ومكان ارتكابه للجريمة.5- تاريخ البلاغ أو الشكوى.6- أسماء شهود الاتهام وموجز إفادة كل منهم.7- أسماء شهود الدفاع وموجز إفادة كل منهم.8- إجابة المتهم على التهمة.9- الحكم، وفي حالة الإدانة موجز الأسباب.10- العقوبة أو أي أمر آخر.11- تاريخ المحاكمة وتوقيع القاضي.12- إجراءات إعلان المتهم وصدور الحكم في حضوره أو غيبته.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1989):
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يجوز إجراء محاكمة إيجازية في أي من الحالات الآتية:1- إذا كان من الجائز أن يترتب عليها أضرار بحق المتهم في محاكمة عادلة.2- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عليها تجاوز الحبس سنة، سواء نص أيضا على غرامة أو لم ينص.3- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عليها تزيد على ستة آلاف ريال.
لا يجوز للمحكمة في محاكمة إيجازية أن توقع عقوبة الحبس لمدة تجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة تزيد على ثلاثة آلاف ريال.
المادة 113 - مكرر(أضيفت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989): مع مراعاة نص المادة (80 مكرر) تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية من المحكوم عليه في خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، أما في الجنايات فيبدأ الميعاد من تاريخ القبض على المحكوم عليه ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا باستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.المادة 113 - مكرر 1
المادة 113 - مكرر
مع مراعاة نص المادة (80 مكرر) تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية من المحكوم عليه في خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، أما في الجنايات فيبدأ الميعاد من تاريخ القبض على المحكوم عليه ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا باستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
تحصل المعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب تقرير يشتمل على موجز لبيان الحكم المعارض فيه والدعوى التي صدر بشأنها وأسباب المعارضة وصفة المعارض وطلباته، مع تحديد أقرب جلسة لنظر المعارضة، ويوقّع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة، ويثبت به تاريخ حصول المعارضة.ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم والشهود بالحضور للجلسة المذكورة.وإذا كان المحكوم عليه محبوسا ويرغب في المعارضة، فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير المعارضة، إن طلب منها ذلك، والتوقيع عليه وإرساله إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوسا. ويحتسب ميعاد المعارضة من تاريخ التوقيع على تقريرها لدى إدارة السجن.
إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.كما تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد أو لانعدام صفة رافعها أو لأي عيب جوهري يتعلق بشكل المعارضة، ولها أن تقضي بعدم قبول المعارضة أثناء نظرها إذا لم ينكشف لها السبب إلا بعد البدء في ذلك.وإذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة شكلا، سمعت دفاع المعارض وطلباته ورد الخصوم وأقوال من ترى سماعه من الشهود، ولها أن تقوم بما تراه لازما من إجراءات التحقيق.
للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي إذا وجدت أن المعارضة لا أساس لها وأن الحكم صحيح شكلا وموضوعا. كما لها أن تقضي بإلغاء الحكم الغيابي وتبرئة المعارض أو تعديل الحكم وتخفيض العقوبة بناء على المعارضة المرفوعة منه.
الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه.
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية بالنسبة للمدعي العام في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وبالنسبة للمحكوم عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة المرفوعة منه أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي وذلك بحسب الأحوال.ويحصل الاستئناف في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب تقرير يشتمل على بيان الحكم المستأنف والدعوى التي صدر بشأنها، وأسباب الاستئناف وصفة المستأنف وطلباته. ويوقع تقرير الاستئناف من المستأنف أو وكيله ومن كاتب المحكمة. ويثبت به تاريخ حصول الاستئناف.
إذا كان المحكوم عليه محبوسا ويرغب في الاستئناف. فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير الاستئناف إن طلب منها ذلك، والتوقيع عليه وإرساله إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال وإحضار المستأنف في الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف إذا ظل محبوسا. ويعتبر الاستئناف مرفوعا من تاريخ التوقيع على تقريره لدى إدارة السجن.
على قلم الكتاب أن يحيل تقرير الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. وعلى رئيس هذه المحكمة، عند ورود التقرير والملف المشار إليهما، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف. ويتولى قلم الكتاب من تلقاء نفسه إعلان الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، وكذلك إعلان سائر الخصوم بصورة من تقرير الاستئناف.
المادة 121 يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.المادة 122
المادة 121
المادة 136 لا شيء مما ورد في هذا الفصل يمنع من قبول أية بيّنة لا تتعارض مع أحكامه إذا كان من الجائز قبولها قانونا.المادة 137 (عدلت بموجب قانون 39/1995)
المادة 136
المادة 144 للقاضي أو رئيس المحكمة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها أو يترتب على وجوده أي ضرر لإجراءات المحاكمة، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تقضي على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين ريالا.ويجوز للمحكمة أن تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال.وللمحكمة، إلى ما قبل انتهاء الجلسة، أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على الفقرتين السابقتين، إذا قدم المتهم لها اعتذاره أو قام بما طلب منه.المادة 145
المادة 144
المادة 146 إذا اتضح أثناء المحاكمة أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المتهم مختل العقل ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وجب تأجيل المحاكمة، وإحالة المتهم إلى طبيب حكومي أو لجنة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية إلى المحكمة.المادة 147
المادة 146
المادة 149 1- كل شخص جرت محاكمته عن جريمة أمام محكمة مختصة وأدين بها أو برئ منها لا تجوز محاكمته مرة أخرى عن نفس الجريمة أو عن جريمة أخرى بناء على الوقائع ذاتها عن جريمة أخرى كان بالإمكان اتهامه بها طالما أن حكم الإدانة أو البراءة لا يزال نافذا.2- إذا أدين شخص بجريمة تتألف من فعل أحدث نتائج كوّنت مع ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي أدين بها، تجوز محاكمته بعدئذ عن تلك الجريمة إذا لم تقع تلك النتائج أو لم تعلم المحكمة بوقوعها عند إدانته.3- إذا أدين أو بريء شخص بجريمة تتألف من أية أفعال، يجوز برغم تلك الإدانة أو البراءة اتهامه ومحاكمته فيما بعد عن أية جريمة أخرى تتألف من الأفعال ذاتها التي يكون قد ارتكبها إذا كانت المحكمة التي حاكمته أولا لم تكون مختصة بالنظر في الجريمة التي اتهم بها فيما بعد.المادة 150
المادة 149
المادة 157 تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي صادر بها من المحكمة وترفق به صورة الحكم. وتوجيه الأمر بالتنفيذ إلى ضابط السجن المركزي، وعليه أن يحفظ ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.المادة 158
المادة 157
المادة 162 يجوز للمحكمة عند إصدارها الحكم بالإدانة على متهم في جناية أو جنحة من شأنها الإخلال بالأمن العام، إذا تبين لها أن لديه اتجاهات إجرامية أو ميولا عدوانية يخشى منها عودته إلى الإجرام، أن تأمر باتخاذ أحد الإجراءات الوقائية الآتية:1- إلزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جناية أو جنحة في مدة معينة.2- إلزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين.3- إلزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المبين ضمانا لقيامه بتعهده.وتحدد المحكمة مدة التعهد، بحيث لا تزيد على سنتين.المادة 163
المادة 162
المادة 173 (عدلت بموجب قانون 21/1993)إذا أبرز أمام محكمة جنائية في أثناء أية محاكمة أي شيء أو مال منقول نظير أنه قد ارتكبت جريمة بالنسبة إليه أو أنه استخدم في ارتكاب أية جريمة، للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسبا لحفظ ذلك الشيء أو المال ريثما تنتهي المحاكمة أو التحقيق، فإن كان المال عرضة للتلف، جاز لها أن تأمر ببيعه أو التصرف فيه بأية طريقة أخرى.المادة 174
المادة 173 (عدلت بموجب قانون 21/1993)
المادة 179 إذا أصدر الحاكم عفوا شاملا عن جريمة أو جرائم معينة اعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة عليه. ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني.المادة 180
المادة 179
المادة 181 (عدلت بموجب قانون 21/1993)تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.كما لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد رفعها إلى المحكمة، دون قضائها برد أو دفع قيمة الأموال العامة محل الجرائم المنصوص عليها في المادتين (48 مكرر/1) و(48 مكرر/ 2) من قانون العقوبات المشار إليه أو أي قانون آخر ينص على ذلك. وتقضي المحكمة بما تقدم في مواجهة الورثة والموصى لهم.المادة 182 (عدلت بموجب قانون 21/1993)
المادة 181 (عدلت بموجب قانون 21/1993)
المادة 185 (اضيفت بموجب: قانون 21 / 1993)تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي خمسة وعشرين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.المادة 186 (اضيفت بموجب: قانون 21 / 1993)
المادة 185 (اضيفت بموجب: قانون 21 / 1993)
المادة 191 (اضيفت بموجب: قانون 21 / 1993)يجوز رد الاعتبار بناءً على طلب المحكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة الجنائية الكبرى.المادة 192 (اضيفت بموجب: قانون 21 / 1993)
المادة 191 (اضيفت بموجب: قانون 21 / 1993)
المادة 206 (اضيفت بموجب: قانون 21 / 1993)تقدر المحكمة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.المادة 207 (اضيفت بموجب: قانون 21 / 1993)
المادة 206 (اضيفت بموجب: قانون 21 / 1993)