نحن خليفة بن حمد آل ثاني ولي العهد ونائب حاكم قطر،بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بشأن تنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر،وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول: إنشاء إدارة التسجيل العقاري والتوثيق واختصاصها
المادة 1 تنشأ إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق تتبع وزير العدل ويكون مقرها مدينة الدوحة وتختص بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات وتقوم في سبيل ذلك بما يأتي:1. معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مساحاتها.2. اعداد نماذج مطبوعة لأهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها وتقديمها لذوي الشأن للاسترشاد بها.3. اثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك.4. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها.5. التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائياً.6. تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها.7. حفظ أصول المحررات بعد اتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصورة منها.8. إعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها.9. إعطاء الصور الخطية للمحررات. وكذلك الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.10. التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها.المادة 2
المادة 1
تنشأ إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق تتبع وزير العدل ويكون مقرها مدينة الدوحة وتختص بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات وتقوم في سبيل ذلك بما يأتي:1. معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مساحاتها.2. اعداد نماذج مطبوعة لأهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها وتقديمها لذوي الشأن للاسترشاد بها.3. اثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك.4. التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها.5. التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائياً.6. تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها.7. حفظ أصول المحررات بعد اتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصورة منها.8. إعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها.9. إعطاء الصور الخطية للمحررات. وكذلك الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات.10. التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها.
لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر أو الوثائق والمستندات المتعلقة بها، على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم اعادتها.
المادة 3 حق تملك العقارات قاصر على القطريين. واستثناء من ذلك يجوز أن يمنح هذا الحق للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي بشرط المعاملة بالمثل وبالشروط التي تضعها الحكومة.ويمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كافياً لاثبات الجنسية بعد أخذ رأي مدير دائرة الهجرة والجوازات والجنسية.
المادة 3
المادة 4 يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير.ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين.
المادة 4
المادة 5 تتم إجراءات التسجيل بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وتدون الطالبات بحسب تواريخ تقديمها في الدفتر المعد لذلك بالإدارة.المادة 6
المادة 5
تتولى دائرة الخدمات الهندسية الإجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه واطواله ومسطحه وحدوده، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك وكذا اعداد ملف لكل معاملة يبين به رقم وتاريخ الطلب ويسلم لادارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد انتهاء هذه الاجراءات وتقوم الادارة بوضع رقم وتاريخ التسجيل النهائي على الطلب ويحفظ الملف لديها.
المادة 11 تعد بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق الدفاتر الآتية:1. دفتر الطلبات - لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها.2. دفاتر التصديق - للتصديق على التوقيعات بأرقام مسلسلة يذكر بها بيان بالمحرر وأسماء ذوي الشأن ومحال اقامتهم وأسماء الشهود واسم الموظف المختص مع توقيعهم جميعاً على السجل والمحرر.3. دفتر التسجيل النهائي - لاثبات المحررات بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك وتبدأ من رقم واحد في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة.4. دفاتر الفهارس - لادراج أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات مرتبة حسب الحروف الهجائية ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.5. دفتر الصور - لقيد طلبات الصور، وتدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام.المادة 12
المادة 11
تعد بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق الدفاتر الآتية:1. دفتر الطلبات - لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها.2. دفاتر التصديق - للتصديق على التوقيعات بأرقام مسلسلة يذكر بها بيان بالمحرر وأسماء ذوي الشأن ومحال اقامتهم وأسماء الشهود واسم الموظف المختص مع توقيعهم جميعاً على السجل والمحرر.3. دفتر التسجيل النهائي - لاثبات المحررات بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك وتبدأ من رقم واحد في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة.4. دفاتر الفهارس - لادراج أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات مرتبة حسب الحروف الهجائية ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.5. دفتر الصور - لقيد طلبات الصور، وتدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام.
المادة 14 يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصيتهم ثابتة بمستند رسمي.وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل اثباتاً لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.المادة 15
المادة 14
المادة 17 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982 والقانون رقم 16 لسنة 1989): أولاً: يجب تحصيل الرسوم بالفئات ووفقاً للأسس المبينة فيما بعد على تسجيل العقود والمحررات، وأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية، واعطاء سندات الملكية أو الشهادات أو البيانات أو القيود أو الصور، وذلك قبل إجراء هذه الأعمال ووفقاً لما يلي:أ- تسجيل العقود والمحررات: الموضوع قيمة الرسم الأساس المفروض عليه الرسم المكلف بالدفع البيع المقايضة الهبة أو الوصية لغير الأصول أو الفروع أو الزوج الهبة أو الوصية للأصول أو الفروع أو الزوج الإرث الرهن إثبات التملك بوضع اليد (ربع في المائة) (ربع في المائة) (ربع في المائة) 25 ريال ربع في الألف ربع في الألف درهم واحد عن كل متر مربع من مساحة العقار بحد أدني قدره 25 ريالاً الثمن المحدد في العقد أي القيمتين أكبر قيمة العقار قيمة العقار مبلغ الدين المشتري المتقايضان مناصفة بينهما المنتفع المنتفع الوارث الدائن المرتهن طالب التملك كل عقد أو محرر لم ينص عليه الجدول 20 ريال.ب- أعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية:يحصل من الطالب عن كل عملية فنية للمساحة يتطلب انجازها عملاً على الأرض أو في المكتب، الرسم التالي: 50 ريالاً عن كل عقار لا نزيد مساحته عن 1000 متر مربع 100 ريالاً عن كل عقار تزيد مساحته عن 1000 متر مربع ولا تزيد عن 3000 متر مربع 150 ريالاً عن كل عقار تزيد مساحته عن 3000 متر مربع وتتضمن هذه الرسوم الرسم اللازم لتسليم نسخة واحدة من الخريطة أو المخطط لصاحب الشأن.جـ- إعطاء سندات الملكية أو شهادات الرهن أو بيانات أو صور أو نسخ أو قيود:يحصل عنها من الطالب الرسم التالي: سند الملكية ويخفض الرسم إلى النصف إذاكان محل السند حصة شائعة 10 ريالات شهادة الرهن 5 ريالات بيان أو صورة أو نسخة أو قيد 5 ريالات مخطط العقار 5 ريالات ثانياً: تتولى الادارة تقدير قيمة العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك.فإذا اعترض صاحب الشأن على هذا التقدير، تولت لجنة التسجيل العقاري والتوثيق، تقدير قيمة العقار ويصدر قرار اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للطعن فيه.ثالثاً: يجوز استيفاء كل أو بعض الرسوم المستحقة باستعمال طوابع مالية يتم لصقها على المحرر وبصمها بالخاتم الرسمي لابطال استعمالها بعد ذلك.رابعاً: لا تحصل كسور الريال في جميع الرسوم بالنسبة المئوية أو الألفية.المادة 18
المادة 17
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982 والقانون رقم 16 لسنة 1989):
أولاً: يجب تحصيل الرسوم بالفئات ووفقاً للأسس المبينة فيما بعد على تسجيل العقود والمحررات، وأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية، واعطاء سندات الملكية أو الشهادات أو البيانات أو القيود أو الصور، وذلك قبل إجراء هذه الأعمال ووفقاً لما يلي:أ- تسجيل العقود والمحررات:
الموضوع
قيمة الرسم
الأساس المفروض عليه الرسم
المكلف بالدفع
البيع
المقايضة
الهبة أو الوصية لغير الأصول أو الفروع أو الزوج
الهبة أو الوصية
للأصول أو
الفروع أو الزوج
الإرث
الرهن
إثبات التملك
بوضع اليد
(ربع في المائة)
25 ريال
ربع في الألف
درهم واحد عن كل متر مربع من مساحة العقار بحد أدني قدره 25 ريالاً
الثمن المحدد في العقد
أي القيمتين أكبر
قيمة العقار
مبلغ الدين
المشتري
المتقايضان مناصفة بينهما
المنتفع
الوارث
الدائن المرتهن
طالب التملك
كل عقد أو محرر لم ينص عليه الجدول 20 ريال.ب- أعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية:يحصل من الطالب عن كل عملية فنية للمساحة يتطلب انجازها عملاً على الأرض أو في المكتب، الرسم التالي:
50 ريالاً
عن كل عقار لا نزيد مساحته عن 1000 متر مربع
100 ريالاً
عن كل عقار تزيد مساحته عن 1000 متر مربع ولا تزيد عن 3000 متر مربع
150 ريالاً
عن كل عقار تزيد مساحته عن 3000 متر مربع
وتتضمن هذه الرسوم الرسم اللازم لتسليم نسخة واحدة من الخريطة أو المخطط لصاحب الشأن.جـ- إعطاء سندات الملكية أو شهادات الرهن أو بيانات أو صور أو نسخ أو قيود:يحصل عنها من الطالب الرسم التالي:
سند الملكية
ويخفض الرسم إلى النصف إذاكان محل السند حصة شائعة
10 ريالات
شهادة الرهن
5 ريالات
بيان أو صورة أو نسخة أو قيد
مخطط العقار
ثانياً: تتولى الادارة تقدير قيمة العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك.فإذا اعترض صاحب الشأن على هذا التقدير، تولت لجنة التسجيل العقاري والتوثيق، تقدير قيمة العقار ويصدر قرار اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للطعن فيه.ثالثاً: يجوز استيفاء كل أو بعض الرسوم المستحقة باستعمال طوابع مالية يتم لصقها على المحرر وبصمها بالخاتم الرسمي لابطال استعمالها بعد ذلك.رابعاً: لا تحصل كسور الريال في جميع الرسوم بالنسبة المئوية أو الألفية.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982):
تعفى المحررات الآتية من دفع الرسوم:أولاً: المحررات الصادرة لمصلحة الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة. أما المحررات الصادرة من هذه الجهات لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم.ثانياً: الهبات والوصايا والأوقاف لأوجه الخير والبر.ثالثاً: العقود والمحررات والوثائق المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1964 بانشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له، أو المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين، أو أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو أنظمة معمول بها في هذا الخصوص.رابعاً: محررات التخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة، بناء على حكم أو قرار من المحكمة الشرعية.خامساً: الحالات الأخرى التي يتقرر فيها الاعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم، بناء على مرسوم أميري.
المادة 19 على جميع أصحاب الحقوق العينية المشار إليها في الباب الثالث من هذا القانون، وقت صدور هذا القانون المبادرة إلى قيدها خلال مدة أقصاها أول سبتمبر عام 1965.ويجب أن يشتمل القيد على ما يأتي:(أ) اسم المالك واسم أبيه وجده لأبيه.(ب) محل إقامته.(ج) بيان حدود ومساحة العقار.(د) سند الملكية.(هـ) اسم المالك السابق.ويجوز مد الميعاد المبين في الفقرة السابقة بقرار من نائب الحاكم.تراجع المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1987 المتعلق بأملاك الدولة العامة والخاصة والتي نصت على تمديد المهلة المذكورة في هذه المادة إلى سنتين من تاريخ العمل بالقانون رقم 10/ 1987المادة 20
المادة 19
تراجع المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1987 المتعلق بأملاك الدولة العامة والخاصة والتي نصت على تمديد المهلة المذكورة في هذه المادة إلى سنتين من تاريخ العمل بالقانون رقم 10/ 1987
تعلن أسماء أصحاب الحقوق العينية المقيدة طبقاً لنص المادة السابقة في الجريدة الرسمية وتلصق نشرة في الأماكن التي يحددها وزير العدل لمدة ستين يوماً، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض من ذوي الشأن أصبحت حقوقهم ثابتة ويمنحون مستنداً رسمياً بذلك من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.وفي حالة الاعتراض على حق أو أكثر من حقوق أصحاب الحقوق المعلنة أسماؤهم تحيل الإدارة الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه إلى المحكمة للفصل فيه.ويعدل القيد وفقاً للحكم الذي يصدر، وتمنح الإدارة من صدر الحكم لصالحه مستنداً بثبوت حقه.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1970)