نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد،وعلى اقتراح كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، ووزير الشؤون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الأتي:
المواد
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 15/2020)يكون لقطر للبترول ممارسة الاختصاصات المقررة للبلديات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (11) لسنة 2019 المشار إليه، أو في أي قانون، وذلك في نطاق مناطق بلدية مسيعيد الملغاة، والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة بهذا القانون. وتتولى بلدية الوكرة مباشرة الاختصاصات المقررة للبلديات في باقي مناطق بلدية مسيعيد الملغاة .المادة 2
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 15/2020)