قانون رقم (12) لسنة 2006 بشأن بلدية مسيعيد الملغاة

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 12التاريخ: 21/05/2006 الموافق 23/04/1427 هجريعدد المواد: 4الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 12نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 25/12/2006 الموافق 05/12/1427 هجريالصفحة من: 88
طباعة
 
  • المواد (1-4)



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد،
وعلى اقتراح كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، ووزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الأتي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 15/2020)

يكون لقطر للبترول ممارسة الاختصاصات المقررة للبلديات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (11) لسنة 2019 المشار إليه، أو في أي قانون، وذلك في نطاق مناطق بلدية مسيعيد الملغاة، والمبينة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة بهذا القانون. وتتولى بلدية الوكرة مباشرة الاختصاصات المقررة للبلديات في باقي مناطق بلدية مسيعيد الملغاة .


المادة 2

يكون لموظفي قطر للبترول، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين البلدية، في نطاق المناطق المبينة في الخريطة المشار إليها في المادة السابقة.


المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 4

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.