نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على دستور مجلس بلدية الدوحة الصادر في 16 رجب 1357هـ والجدولين الملحقين به،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1962، بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972): تنشأ بلدية للدوحة تكون لها شخصية معنوية تعتبر من المؤسسات العامة وتكون غايتها العمل بخير الوسائل على تقدم الدوحة عمرانياً وصحيا.المادة 2
المادة 1
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972):
تنشأ بلدية للدوحة تكون لها شخصية معنوية تعتبر من المؤسسات العامة وتكون غايتها العمل بخير الوسائل على تقدم الدوحة عمرانياً وصحيا.
الفصل الأول: في تكوين المجلس
المادة 3 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972): يتكون المجلس البلدي من تسعة عشر عضواً يتم تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية. المادة 4
المادة 3
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972): يتكون المجلس البلدي من تسعة عشر عضواً يتم تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية.
يتكون المجلس البلدي من تسعة عشر عضواً يتم تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يعين الحاكم من بين أعضاء المجلس رئيساً للبلدية ونائباً للرئيس ويصدر بتعيينهما مرسوم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس أثناء غيابه.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
يعين الحاكم من بين أعضاء المجلس رئيساً للبلدية ونائباً للرئيس ويصدر بتعيينهما مرسوم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس أثناء غيابه.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يعين نائب الحاكم مديراً للبلدية ونائبا له، ويصدر بتعيينهما قرار منه.
يعين نائب الحاكم مديراً للبلدية ونائبا له، ويصدر بتعيينهما قرار منه.
تنشأ للمجلس البلدي سكرتارية تزود بالعدد الكافي من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972): مدة العضوية سنتان تبدأ من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للمجلس ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته من الأعضاء.
مدة العضوية سنتان تبدأ من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للمجلس ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته من الأعضاء.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يتقاضى أعضاء المجلس البلدي مكافأة رمزية تحدد بقرار من وزير المالية.
يتقاضى أعضاء المجلس البلدي مكافأة رمزية تحدد بقرار من وزير المالية.
لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أياً كان لحساب البلدية، كما لا يجوز له أن يدخل في معاملات بيع أو إيجار مع البلدية، ومع ذلك يجوز للبلدية عند الضرورة أن تشتري أو تستأجر من العضو أرضاً أو بناء لعمل من الأعمال العامة التي تتولاها بشرط الحصول على أذن سابق من المجلس.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972): تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس البلدية، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها. وإذا شغر محل عضو بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر يعين خلف له بمرسوم.
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس البلدية، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها. وإذا شغر محل عضو بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر يعين خلف له بمرسوم.
إذا ثبت أن أحد أعضاء المجلس فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضويته في المجلس أو أخل بواجبات العضوية جاز فصله بمرسوم بعد أخد موافقة المجلس.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1972): يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.
الفصل الثاني: اختصاصات المجلس البلدي
المادة 13 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968 والقانون رقم 5 لسنة 1969 والقانون رقم 1 لسنة 1971): يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية:1- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بشئون التنظيم والمباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل البلدية سلطة مراقبة التنفيذ.2- الإشراف على شئون النظافة العامة.3- الإشراف على الأسواق العامة والمذابح.4- إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتقديم الخدمات الزراعية اللازمة للحدائق الخاصة في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.5- تسمية الأحياء والشوارع والميادين وتخصيص أرقام للمباني.6 - مراقبة إصدار أدوات ووحدات الوزن والقياس.7- إعداد المشروعات الإصلاحية المتعلقة بالشئون التي تدخل في اختصاصها وعرضها على نائب الحاكم للنظر فيها.8 - النظر في الاقتراحات التي تقدم من الدوائر الحكومية في أي شأن من شئون البلدية وعرض التوصيات بصددها على نائب الحاكم.9- إعداد مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضهما على وزير المالية للنظر فيهما.10- منع الإزعاج العام.11- مراقبة وضع الإعلانات.12- إعداد مشروع اللائحة الداخلية وتصدر بقرار من نائب الحاكم.13- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية بالبلدية.14- الإشراف على جميع الشئون المالية الخاصة بالبلدية وذلك استثناء من القواعد والنظم المعمول بها حاليا.ً15- الإشراف على جميع موظفي وعمال البلدية وتعيينهم وتأديبهم وفصلهم وكافة شئونهم وذلك استثناء من أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1967 ولائحته التنفيذية.16- مباشرة جميع المشتريات والمبيعات وسائر العقود المتعلقة بأعمال البلدية وذلك استثناء من القواعد والأنظمة المعمول بها حالياً. المادة 14
المادة 13
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968 والقانون رقم 5 لسنة 1969 والقانون رقم 1 لسنة 1971): يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية:1- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بشئون التنظيم والمباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل البلدية سلطة مراقبة التنفيذ.2- الإشراف على شئون النظافة العامة.3- الإشراف على الأسواق العامة والمذابح.4- إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتقديم الخدمات الزراعية اللازمة للحدائق الخاصة في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.5- تسمية الأحياء والشوارع والميادين وتخصيص أرقام للمباني.6 - مراقبة إصدار أدوات ووحدات الوزن والقياس.7- إعداد المشروعات الإصلاحية المتعلقة بالشئون التي تدخل في اختصاصها وعرضها على نائب الحاكم للنظر فيها.8 - النظر في الاقتراحات التي تقدم من الدوائر الحكومية في أي شأن من شئون البلدية وعرض التوصيات بصددها على نائب الحاكم.9- إعداد مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضهما على وزير المالية للنظر فيهما.10- منع الإزعاج العام.11- مراقبة وضع الإعلانات.12- إعداد مشروع اللائحة الداخلية وتصدر بقرار من نائب الحاكم.13- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية بالبلدية.14- الإشراف على جميع الشئون المالية الخاصة بالبلدية وذلك استثناء من القواعد والنظم المعمول بها حاليا.ً15- الإشراف على جميع موظفي وعمال البلدية وتعيينهم وتأديبهم وفصلهم وكافة شئونهم وذلك استثناء من أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1967 ولائحته التنفيذية.16- مباشرة جميع المشتريات والمبيعات وسائر العقود المتعلقة بأعمال البلدية وذلك استثناء من القواعد والأنظمة المعمول بها حالياً.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968 والقانون رقم 5 لسنة 1969 والقانون رقم 1 لسنة 1971):
يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية:1- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بشئون التنظيم والمباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل البلدية سلطة مراقبة التنفيذ.2- الإشراف على شئون النظافة العامة.3- الإشراف على الأسواق العامة والمذابح.4- إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتقديم الخدمات الزراعية اللازمة للحدائق الخاصة في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.5- تسمية الأحياء والشوارع والميادين وتخصيص أرقام للمباني.6 - مراقبة إصدار أدوات ووحدات الوزن والقياس.7- إعداد المشروعات الإصلاحية المتعلقة بالشئون التي تدخل في اختصاصها وعرضها على نائب الحاكم للنظر فيها.8 - النظر في الاقتراحات التي تقدم من الدوائر الحكومية في أي شأن من شئون البلدية وعرض التوصيات بصددها على نائب الحاكم.9- إعداد مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضهما على وزير المالية للنظر فيهما.10- منع الإزعاج العام.11- مراقبة وضع الإعلانات.12- إعداد مشروع اللائحة الداخلية وتصدر بقرار من نائب الحاكم.13- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية بالبلدية.14- الإشراف على جميع الشئون المالية الخاصة بالبلدية وذلك استثناء من القواعد والنظم المعمول بها حاليا.ً15- الإشراف على جميع موظفي وعمال البلدية وتعيينهم وتأديبهم وفصلهم وكافة شئونهم وذلك استثناء من أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1967 ولائحته التنفيذية.16- مباشرة جميع المشتريات والمبيعات وسائر العقود المتعلقة بأعمال البلدية وذلك استثناء من القواعد والأنظمة المعمول بها حالياً.
تتضمن ميزانية الدولة السنوية الاعتمادات اللازمة لقيام البلدية بالمهام الموكولة إليها.وتسري على الميزانية وحسابها الختامي الأحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي والتي ينظمها القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يجوز لنائب الحاكم تعطيل أي قرار من قرارات المجلس إذا رأى أنه يتعارض مع الصالح العام.
يجوز لنائب الحاكم تعطيل أي قرار من قرارات المجلس إذا رأى أنه يتعارض مع الصالح العام.
الفصل الثالث: نظام سير الأعمال في المجلس البلدي
المادة 16 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يجتمع المجلس البلدي اجتماعاً عادياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، على ألا تقل الاجتماعات عن ثمانية في السنة ويجوز عقد اجتماع غير عادي إذا طلب عقده ربع عدد الأعضاء على الأقل ولا ينظر في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها. المادة 17
المادة 16
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يجتمع المجلس البلدي اجتماعاً عادياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، على ألا تقل الاجتماعات عن ثمانية في السنة ويجوز عقد اجتماع غير عادي إذا طلب عقده ربع عدد الأعضاء على الأقل ولا ينظر في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.
يجتمع المجلس البلدي اجتماعاً عادياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، على ألا تقل الاجتماعات عن ثمانية في السنة ويجوز عقد اجتماع غير عادي إذا طلب عقده ربع عدد الأعضاء على الأقل ولا ينظر في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي لنظرها.
توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال. ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
يعد سكرتير المجلس جدول الأعمال بإشراف مدير البلدية ويعرض الجدول على الرئيس لإقراره، ويقوم السكرتير بتدوين محاضر الجلسات.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يرأس رئيس البلدية اجتماعات المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
يرأس رئيس البلدية اجتماعات المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
يجوز للمجلس البلدي عند مناقشة مسألة تتصل بدائرة معينة أن يطلب من مديرها إرسال مندوب عنها للإدلاء بالبيانات المطلوبة ويكون لهذا المندوب حق الاشتراك في المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
للمجلس أن يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متوالية. ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي دعي لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوة العضو إليها.
يقوم مدير البلدية بمهمة المقرر في المسائل المعروضة على المجلس ولا يشترك في التصويت. ويجوز للرئيس أن يدعو من يرى دعوته من موظفي أقسام البلدية لتقديم إيضاحات للمجلس عن المسائل المعروضة.
(ألغيت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968).
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يؤلف المجلس البلدي لجنة للمالية وأخرى لشئون الموظفين كما يجوز أن يؤلف لجاناً أخرى من بين أعضائه ومن غيرهم لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه ولهذه اللجان أن تستدعي من ترى من الخبراء والأخصائيين لتقديم المعلومات اللازمة والإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يشتركوا في التصويت.ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز للعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين.
يؤلف المجلس البلدي لجنة للمالية وأخرى لشئون الموظفين كما يجوز أن يؤلف لجاناً أخرى من بين أعضائه ومن غيرهم لبحث مسألة أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه ولهذه اللجان أن تستدعي من ترى من الخبراء والأخصائيين لتقديم المعلومات اللازمة والإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يشتركوا في التصويت.ويدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز للعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين.
لا يجوز للعضو، في جلسات المجلس أو في لجانه، أن يشترك في مداولة أو في قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصياً أو بصفته ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلا.
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفصل الأول: رئيس البلدية
المادة 28 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): أ - يختص رئيس البلدية بما يأتي:1- يرأس اجتماعات المجلس ويقوم بإدارتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.2 - يوافق على جدول الأعمال.3 - يفصل في أي موضوع يختص بتنظيم أعمال المجلس لم يرد بشأنه نص في القانون أو اللائحة الداخلية ويكون قراره نهائيا.ًب - إلى أن يتم تعيين رئيس البلدية أو في حالة خلو منصبه يجوز لنائب الحاكم بقرار منه أن يعهد إلى مدير البلدية بمباشرة كل أو بعض اختصاصات الرئيس. المادة 29
المادة 28
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): أ - يختص رئيس البلدية بما يأتي:1- يرأس اجتماعات المجلس ويقوم بإدارتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.2 - يوافق على جدول الأعمال.3 - يفصل في أي موضوع يختص بتنظيم أعمال المجلس لم يرد بشأنه نص في القانون أو اللائحة الداخلية ويكون قراره نهائيا.ًب - إلى أن يتم تعيين رئيس البلدية أو في حالة خلو منصبه يجوز لنائب الحاكم بقرار منه أن يعهد إلى مدير البلدية بمباشرة كل أو بعض اختصاصات الرئيس.
أ - يختص رئيس البلدية بما يأتي:1- يرأس اجتماعات المجلس ويقوم بإدارتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.2 - يوافق على جدول الأعمال.3 - يفصل في أي موضوع يختص بتنظيم أعمال المجلس لم يرد بشأنه نص في القانون أو اللائحة الداخلية ويكون قراره نهائيا.ًب - إلى أن يتم تعيين رئيس البلدية أو في حالة خلو منصبه يجوز لنائب الحاكم بقرار منه أن يعهد إلى مدير البلدية بمباشرة كل أو بعض اختصاصات الرئيس.
(الغيت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968).
الفصل الثاني: مدير البلدية
المادة 33 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يختص مدير البلدية بما يأتي:1- إدارة أقسام البلدية وهو المسئول عن حسن سيرها.2- تنفيذ قرارات المجلس.3- أعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.4- أعداد تقرير سنوي عن أعمال البلدية وأقسام الإدارة خلال السنة السابقة ويقدم هذا التقرير إلى رئيس المجلس البلدي خلال الشهر الأول من كل سنة لعرضه على المجلس.5- التوقيع على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له فيها من المجلس ويراقب الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية ويتسلمها وفقاً للأنظمة المرعية.
المادة 33
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يختص مدير البلدية بما يأتي:1- إدارة أقسام البلدية وهو المسئول عن حسن سيرها.2- تنفيذ قرارات المجلس.3- أعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.4- أعداد تقرير سنوي عن أعمال البلدية وأقسام الإدارة خلال السنة السابقة ويقدم هذا التقرير إلى رئيس المجلس البلدي خلال الشهر الأول من كل سنة لعرضه على المجلس.5- التوقيع على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له فيها من المجلس ويراقب الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية ويتسلمها وفقاً للأنظمة المرعية.
يختص مدير البلدية بما يأتي:1- إدارة أقسام البلدية وهو المسئول عن حسن سيرها.2- تنفيذ قرارات المجلس.3- أعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.4- أعداد تقرير سنوي عن أعمال البلدية وأقسام الإدارة خلال السنة السابقة ويقدم هذا التقرير إلى رئيس المجلس البلدي خلال الشهر الأول من كل سنة لعرضه على المجلس.5- التوقيع على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له فيها من المجلس ويراقب الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية ويتسلمها وفقاً للأنظمة المرعية.
الفصل الثالث: أقسام البلدية
المادة 34 تؤلف الإدارة التنفيذية للبلدية من الأقسام الآتية:1- قسم الشئون المالية.2- قسم الشئون الإدارية.3- قسم الصحة.4- قسم التنظيم والمباني.5- قسم الحدائق والمتنزهات.ويجوز إضافة أقسام أخرى بقرار من نائب الحاكم بناء على عرض رئيس البلدية. المادة 35
المادة 34
تؤلف الإدارة التنفيذية للبلدية من الأقسام الآتية:1- قسم الشئون المالية.2- قسم الشئون الإدارية.3- قسم الصحة.4- قسم التنظيم والمباني.5- قسم الحدائق والمتنزهات.ويجوز إضافة أقسام أخرى بقرار من نائب الحاكم بناء على عرض رئيس البلدية.
يقوم قسم الشئون المالية بتحضير الميزانية والحساب الختامي وتنفيذ أبواب الميزانية وبنودها.
يقوم قسم الشئون الإدارية بإعداد التقارير والرسائل والإخطارات والنشرات وتسلم الرسائل الواردة وتوزيعها على الجهات المختصة، وتنفيذ كل ما يتعلق بشئون الموظفين والمستخدمين.
(أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يقوم قسم التنظيم والمباني بتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالتنظيم والمباني، ورفع الأنقاض وهدم المباني الآيلة للسقوط وإزالة الأشياء التي تعوق حركة المرور وإعداد مشروعات المناطق السكنية والصناعية.
(أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968):
يقوم قسم التنظيم والمباني بتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالتنظيم والمباني، ورفع الأنقاض وهدم المباني الآيلة للسقوط وإزالة الأشياء التي تعوق حركة المرور وإعداد مشروعات المناطق السكنية والصناعية.
(أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يقوم قسم الصحة بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالنظافة العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.
يقوم قسم الصحة بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالنظافة العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.
(أضيفت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1968): يقوم قسم الحدائق والمتنزهات بإعداد مشروعات تشجير الشوارع والميادين وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والمشاتل ومراقبتها وصيانتها وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.
يقوم قسم الحدائق والمتنزهات بإعداد مشروعات تشجير الشوارع والميادين وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والمشاتل ومراقبتها وصيانتها وبأية أعمال أخرى مماثلة تضاف إليه من وقت لآخر.
مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية ومستخدميها جميع القوانين والأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها.
تلغى جميع القواعد والأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.