نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار،وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقرار المعدل له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري والقرار المعدل له، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (31) لسنة 1979 المنعقد بتاريخ 29/ 8/ 1979 بإنشاء إدارة الأراضي،وعلى مشروع القانون المقدم منه مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الباب الأول: أملاك الدولة العامة
المادة 1 أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء.وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً.ويقع باطلاً كل ما يتم بالمخالفة لذلك. وفى حالة حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة التي يقع في اختصاصها إدارتها أو الإشراف عليها إزالة التعدي إدارياً.المادة 2
المادة 1
المادة 8 أملاك الدولة الخاصة هي العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي لا تكون مخصصة لمنفعة عامة أو التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة.المادة 9
المادة 8
المادة 21 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامه لا تتجاوز ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو وضع اليد عليها أو استعملها أو انتفع بها بأي وجه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بالمخالفة للأوضاع والشروط المقررة لذلك بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال أو استغلالها.ويحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعويض الأضرار التي نتجت عنها.المادة 21 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 2 / 2013)
المادة 21
المادة 22 (عدلت بموجب قانون 2/2013) (عدلت بموجب قانون 12/1994)يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير البيئة بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه.المادة 22 - مكرر (اضيفت بموجب: مرسوم بقانون 18 / 1996)
المادة 22 (عدلت بموجب قانون 2/2013) (عدلت بموجب قانون 12/1994)