نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،وعلى اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المجلس: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.ذو الاحتياجات الخاصة: كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانيته للتعلم أو التأهيل أو العمل.التربية الخاصة: الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم بالقدر الذي تسمح به حالة كل منهم.التأهيل: إعداد الشخص ذي الاحتياجات الخاصة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حالته. وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.الجهات المختصة: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة بحسب الأحوال.معاهد التربية الخاصة: المعاهد أو المراكز أو المدارس أو الفصول المتخصصة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يعتمدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.المادة 2
المادة 1