نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول إنشاء الجمعية
المادة 1 (كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989): يقصد بجمعية كل مؤسسة خاصة أو جهاز أو لجنة يكونها أشخاص طبيعيون أو إعتباريون وفقا لأحكام هذا القانون، وتستهدف القيام - بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو ديني أو خيري، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.ويعبر عنها في المواد التالية بكلمة "جمعية".المادة 2
المادة 1
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989):
يقصد بجمعية كل مؤسسة خاصة أو جهاز أو لجنة يكونها أشخاص طبيعيون أو إعتباريون وفقا لأحكام هذا القانون، وتستهدف القيام - بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو ديني أو خيري، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.ويعبر عنها في المواد التالية بكلمة "جمعية".
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1989):
أ- يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل على ما يأتي:1- اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها.2- الغرض الذي من أجله أنشئت قواعد العمل فيها.3- شروط العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم، وكيفية انسحابهم وفصلهم.4- نظام مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدته واختصاصاته وطريقة وتاريخ انتخاب أعضائه.5- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها.6- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية وموارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.7- القواعد المتعلقة بمسك الحسابات ووضع الميزانية والحساب الختامي وإقرارهما.8- كيفية تعديل نظام الجمعية أو تكوين فروع لها أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.9- قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها.ب- يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بنموذج النظام الأساسي للجمعيات وعلى هذه الجمعيات أن تحتذي بهذا النموذج. وكل تعديل في نظام الجمعية يجب تسجيله وشهره وفقا لأحكام القانون.
تحتفظ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بملف لكل جمعية يضم نسخة من شهادة تسجيلها ونظامها الأساسي والقرار الصادر بإلغائها وغير ذلك من القرارات الصادرة في شأنها.
المادة 11 (كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1989): يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها في حدود أغراضها ونظامها الأساسي ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات. واستثناء من ذلك يختار المؤسسون من بينهم أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى أعمال الجمعية إلى حين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.المادة 12
المادة 11
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها في حدود أغراضها ونظامها الأساسي ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات. واستثناء من ذلك يختار المؤسسون من بينهم أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى أعمال الجمعية إلى حين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 17 يجوز حل الجمعية بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين.ولوزير العمل والشئون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية:1- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرة.2- إذا تعذر استمرار الجمعية في عملها بسبب تكرار إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها.3- إذا اشتغلت بالأمور السياسية.4- إذا خالفت أحكام هذا القانون.ويجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بدلا من حل الجمعية أن يعين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر، إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية بحل الجمعية أو تعيين مجلس إدارة مؤقت، قواعد النظم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.المادة 18
المادة 17
المادة 19 أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية، وليس لأعضائها أو للعضو المنسحب أو المفصول حق فيها.المادة 20
المادة 19
تخضع الجمعيات لإشراف ورقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية من ناحية مراقبة أعمال الجمعية ومدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي ومراقبة حسابات الجمعية.ويتولى إثبات المخالفات الموظفون الذين يندبهم وزير العمل والشئون الاجتماعية لهذا الغرض.