قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (54) لسنة 1997 بتحديد القياس القانوني للأسماك المسموح بصيدها

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 54التاريخ: 27/05/1997 الموافق 17/01/1418 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 11نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/12/1997 الموافق 01/08/1418 هجريالصفحة من: 468
طباعة
 
  • المواد (1-3)



وزير الشؤون البلدية والزراعة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن إستغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الخامس لعام 1997 المنعقد بتاريخ 29/1/1997،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجب الا يقل قياس الأسماك المسموح بصيدها في دولة قطر، عن القياس القانوني الوارد قرين كل منها بالجدول التالي:

جدول يبين القياس القانوني للأسماك الاقتصادية الهامة بدولة قطر

م

الاسم المحلي

الاسم العلمي

القياس القانوني

1

هامور.

Epinephelus tauvina

25سم

2

برطامة.

Epinephelus fuscoguttatus

25سم

3

قطوه.

Epinephelus areolatus

25سم

4

شنينوه.

Cephalopholis miniatus

20سم

5

زبيدي صالة.

Carangoides malabricus

14سم

6

ربيب.

Gnathanodon speciosus

14سم

7

حمام.

Seriolina nigrofasciata

17سم

8

جش.

Caranx gymnostethoides

16سم

9

كراري.

Caranx tille

15سم

10

فرخ اليب.

Caranx folvoguttatus

14سم

11

بسار.

Scomberoides tol

15سم

12

صافي عربي.

Siganus canaliculatus

15سم

13

صافي صنيفي.

Siganus javus

20سم

14

كوفر.

Argyrops spinifer

15سم

15

قرقفان.

Sparus sarba

13سم

16

مجواه.

Diplodus noct

13سم

17

فسكر.

Mylio bifasciatus

16سم

18

شعم.

Mylio latus

16سم

19

شعري.

Lethrinus sp

17سم

20

سولي.

Lethrinus miniatus

17سم

21

كنعد.

Scomberomorus commerson

30سم

22

خباط.

Scomberomorus guttatus

30سم

23

حامر.

Upeneus vittatus

14سم

24

نيسر.

Lutjanus russelli

14سم

25

حمره.

Lutjanus sanguineus

17سم

26

باسي.

Nemipterus delagoae

15سم

27

بياح عربي.

Valamugil seheli

18سم

28

بياح صفطي.

Liza macrolepis

18سم

29

بدح.

Gerres oyena

16سم

30

جد.

Sphyraena jello

25سم

31

سكن.

Rachycentron canadus

25سم

32

قين.

Scarus ghobban

16سم

33

فرش.

Plecrhyncncus cinctus

17سم

34

أم الربيان.

Scyllarus thirouxi

15سم

35

الخثاق.

Loligo Vulgaris

15سم

36

الجم.

Arius thalassinus

20سم


المادة 2

يجب على جميع الصيادين إرجاع الأسماك الصغيرة الحية، التي تقل عن القياس القانوني المنصوص عليه في المادة السابقة، إلى البحر، إذا وجدت بين الأسماك والربيان المصطادة.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.