وزير الدولة للشؤون الداخلية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة وإقامة الأجانب وخروجهم والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للاستقدام المعدل بالقرار رقم (16) لسنة 1999،وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1999 الجدول من رقم (1) إلى رقم (5) المرافقة للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب،وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 2001 بتكليف وزير الدولة للشؤون الداخلية بالتوقيع على بعض القرارات الوزارية،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (السابع) لعام 2001 المنعقد بتاريخ 21/2/2001،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يسمح للمقيم العامل في الدولة أو القطاع المشترك أو الخاص، الذي لا يقل دخله الشهري عن أربعة آلاف ريال قطري، باستقدام أسرته للإقامة معه.المادة 2
المادة 1