قرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم (45) لسنة 2001 بتحديد شروط استقدام أسر المقيمين العاملين بالدولة والقطاعين المشترك والخاص

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 45التاريخ: 22/07/2001 الموافق 01/05/1422 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 10نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 17/09/2001 الموافق 29/06/1422 هجريالصفحة من: 1330
طباعة
 
  • المواد (1-3)



وزير الدولة للشؤون الداخلية،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة وإقامة الأجانب وخروجهم والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للاستقدام المعدل بالقرار رقم (16) لسنة 1999،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1999 الجدول من رقم (1) إلى رقم (5) المرافقة للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب،
وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 2001 بتكليف وزير الدولة للشؤون الداخلية بالتوقيع على بعض القرارات الوزارية،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (السابع) لعام 2001 المنعقد بتاريخ 21/2/2001،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسمح للمقيم العامل في الدولة أو القطاع المشترك أو الخاص، الذي لا يقل دخله الشهري عن أربعة آلاف ريال قطري، باستقدام أسرته للإقامة معه.


المادة 2

تقدم طلبات استقدام الأسرة إلى اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة الداخلية مؤيدة بالمستندات التالية:
1- شهادة بالراتب من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالنسبة للمقيم الذي يعمل في أي من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو من جهة العمل موثقة من إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لمن يعمل في الجهات الأخرى.
2- عقد العمل موثقاً من قبل إدارة العمل للعامل في القطاع المشترك أو الخاص.
3- عقد ايجار أو شهادة بتخصيص سكن من قبل جهة العمل.
4- صورة من جوازات سفر أفراد الأسرة.
وتراعي اللجنة، عند النظر في الموافقة على هذه الطلبات، الاعتبارات والتوجهات التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.