وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 1994 بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1997،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (30) لسنة 1998 المنعقد بتاريخ 30/9/1998،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُستبدل بنص المادة (33) من القرار رقم (29) لسنة 1994 المشار إليه النص الآتي:مادة (33):«يتألف مركز البحوث والدراسات من القسمين التاليين:-1- قسم البحوث والدراسات الإسلامية.2- قسم المعلومات الإسلامية».المادة 2
المادة 1