وزير الداخلية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر، وبخاصة على المادة (1) منه،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 1999 المنعقد بتاريخ 27/1/1999،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُستبدل بالجداول من رقم (1) إلى رقم (5) المرافقة للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليه، الجداول المرافقة لهذا القرار.المادة 2
المادة 1