وزير الداخلية،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وخاصة على المادة 34/ 3 منه،وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961م والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر به القانون رقم (14) لسنة 1971م،وعلى القرار رقم (9) لسنة 1963 م بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها،وعلى قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 1983م بتشكيل لجنة فحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار في اجتماعه العادي رقم (4) لعام 1984م المنعقد بتاريخ 29/2/1984،وبناء على مقتضيات الصالح العام،قرر ما يأتي:
المواد
المادة 1 لمدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، بعد موافقة وزير الداخلية على توصية لجنة فحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية، منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين المقيمين بالبلاد ولو كانوا لا يحملون جوازات سفر خاصة بهم أو ما يقوم مقامها، إذا كانوا ينتمون إلى إحدى الفئتين التاليتين:أ- فئة من قدموا طلبات لاكتساب الجنسية القطرية ولم يتم البت فيها.ب- فئة من يقدر وزير الداخلية أن المصلحة العامة تقتضي منحهم تصاريح الإقامة المؤقتة.المادة 2
المادة 1