قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 1التاريخ: 06/03/1984 الموافق 04/06/1404 هجريعدد المواد: 8الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1984 الموافق 28/03/1404 هجريالصفحة من: 536
طباعة
 
  • المواد (1-8)



وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وخاصة على المادة 34/ 3 منه،
وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر به القانون رقم (14) لسنة 1971م،
وعلى القرار رقم (9) لسنة 1963 م بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 1983م بتشكيل لجنة فحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار في اجتماعه العادي رقم (4) لعام 1984م المنعقد بتاريخ 29/2/1984،
وبناء على مقتضيات الصالح العام،
قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لمدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، بعد موافقة وزير الداخلية على توصية لجنة فحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية، منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين المقيمين بالبلاد ولو كانوا لا يحملون جوازات سفر خاصة بهم أو ما يقوم مقامها، إذا كانوا ينتمون إلى إحدى الفئتين التاليتين:
أ- فئة من قدموا طلبات لاكتساب الجنسية القطرية ولم يتم البت فيها.
ب- فئة من يقدر وزير الداخلية أن المصلحة العامة تقتضي منحهم تصاريح الإقامة المؤقتة.


المادة 2

مدة صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة سنتان، ولا يجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى إلا بموافقة وزير الداخلية.


المادة 3

لمدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، بناء على توصية لجنة فحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية، وموافقة وزير الداخلية، إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة في الأحوال الآتية:-
أ - ثبوت عدم صحة البيانات أو المستندات التي صدر التصريح بناء عليها.
ب- مخالفة شروط التصريح.
جـ- الحكم نهائياً على المصرح له في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تكشف عدم ولائه للبلاد أو خطورته
على الأمن العام.

ويجوز لصاحب التصريح التظلم لوزير الداخلية من قرار الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به. وللوزير سلطة رفض التظلم، أو قبوله وإلغاء القرار المتظلم منه خلال ستين يوماً من تاريخ التظلم. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة.


المادة 4

يخول تصريح الإقامة المؤقتة لصاحبه الإقامة في البلاد المدة المحددة به والتمتع بما يتمتع به الأجنبي الحاصل على ترخيص بالإقامة وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1963م المشار إليه.


المادة 5

يمنح تصريح الإقامة المؤقتة لرب العائلة ملصقة به صورته ويثبت فيه اسمه واسم كل من زوجته وأولاده القصر الذين يعولهم، فضلا عن البيانات الخاصة بتاريخ ومحل الميلاد والجنس وفصيلة الدم والجنسية الأصلية ومحل الإقامة. أما الأولاد البالغون سن الرشد فيكون لكل منهم تصريحه المستقل.
وعلى صاحب التصريح أن يخطر إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بكل تعديل يطرأ على محل إقامته أو حالته الاجتماعية أو حالة من يعولهم.


المادة 6

لا يجوز إجراء أي تعديل في البيانات الواردة بتصريح الإقامة المؤقتة، وكل مخالفة لذلك أو حذف أو إضافة أو كشط في بيانات التصريح تجيز لمدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الجزائية، إلغاء التصريح طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار.


المادة 7

يجب على المصرح له، في حالة فقد تصريح الإقامة المؤقتة أو تلفه، أن يبلغ مركز الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ اكتشافه واقعة الفقد أو التلف.
وعليه أن يتقدم بطلب لإدارة الهجرة والجوازات والجنسية خلال الثلاثة أيام التالية للإبلاغ لمنحه بدل فاقد أو تالف حسب الأحوال. ويجب أن يبين في هذا الطلب تاريخ إبلاغ الشرطة عند فقد التصريح أو تلفه ورقم المحضر الذي حرر عن الواقعة.


المادة 8

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.