قرار رقم (18) لسنة 2004بتخويل مدراء البلديات صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 18التاريخ: 21/04/2004 الموافق 02/03/1425 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 6نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 16/05/2004 الموافق 27/03/1425 هجريالصفحة من: 2102
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003، وبخاصة على المادة (4) مكرراً منه،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974، بشأن النظافة العامة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974، بشأن الحيوانات المهملة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980، بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981، بشأن الحجر الزراعي، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983، بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983، بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985، في شأن الصحة الحيوانية، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985، بشأن تنظيم المباني، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987، بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988، بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993، بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993، بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1995، بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
قرر الآتي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار وزاري 34/2004)

يكون لمدراء البلديات التالية أسمائهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها والقرارات المنفذة لها، وهم:

1- السيد/خالد عبد الرحمن سعد آل سعد

مدير بلدية الدوحة

2- الشيخ/فالح بن ناصر آل ثاني

مدير بلدية الريان

3- الشيخ/عبد الله بن أحمد آل ثاني

مدير بلدية أم صلال

4- سلطان جاسم المريخي

مدير بلدية الخور والذخيرة

5- السيد/جبر علي النعيمي

مدير بلدية الشمال

6- حمدان خليفة أحمد المنصوري

مدير بلدية الوكرة


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.