نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1976،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يستبدل بنصي المادتين (17)، (25) من القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه، النصان التاليان:المادة (17):«يكون مقدار الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزماً للطرفين، طيلة مدة سريان العقد، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو تعذر إثبات مقدارها، وجب اعتبار أجرة المثل، ويراعى في تقدير أجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك، كحالة العين المؤجرة، ومساحتها، ودرجة العمران، والأجور السائدة في منطقتها، وما يتصل بها من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر في منفعتها».المادة (25):«ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة فيه، فإذا انتهى العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون أي اعتراض منه، اعتبر العقد قد تجدد بذات شروطه الأولى.ولا يسري حكم هذه المادة على عقود الإيجار القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، إلا بعد مضي سنتين من ذلك التاريخ».المادة 2
المادة 1