قرار رئيس الهيئة رقم (104) لسنة 1992 باعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 104التاريخ: 01/09/1992 الموافق 04/03/1413 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1993 الموافق 08/07/1413 هجريالصفحة من: 1470
طباعة
 
  • المواد (1-2)



رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1987،
وعلى المرسوم رقم (90) لسنة 1990 المعدل بالمرسوم رقم (85) لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1991 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991 بتشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها.
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية المعدلة للمجلس،
وعلى ما يتضمنه النظام الأولمبي الدولي،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعتمد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية، المرفق.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.