مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973 بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1973 بإنشاء إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية وتنظيم اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،قرر ما يأتي:
المواد
المادة 1 تنشأ إدارة في وزارة المواصلات والنقل تسمى (إدارة الأرصاد الجوية)، ويدمج فيها قسم الأرصاد الجوية، نقلا من إدارة الطيران المدني.المادة 2
المادة 1