قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1994 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 6التاريخ: 20/06/1994 الموافق 11/01/1415 هجريعدد المواد: 5الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1994 الموافق 19/07/1414 هجريالصفحة من: 939
طباعة
 
  • المواد (1-5)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1991 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1992 بضم ممثل عن الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 7/1996)

يعاد تشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة على النحو التالي:

1- وزير الشئون البلدية والزراعة

 

رئيساً

2- المقدم/حسن ناصر النعيمي

ممثلاً لوزارة الدفاع

عضواً

3- المقدم/سبعان مسمار أبو جرادة

ممثلاً لوزارة الداخلية

عضواً

4- الدكتور/خليفة أحمد الجابر

ممثلاِ لوزارة الصحة العامة

عضواً

5- السيد/مبارك عبدالله الخليفي

ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والزراعة

عضواً

6- السيد/عبد الله حسين صلات

ممثلاً لوزارة المواصلات والنقل

عضواً

7- السد/عبد الله رجب إسماعيل

ممثلاً لوزارة التربية والتعليم

عضواً

8- المهندس/علي عبد اللطيف المهندي

ممثلاً لوزارة الكهرباء والماء.

عضواً

9- الدكتور/محمد صالح السادة

ممثلاً لوزارة الطاقة والصناعة

عضواً

10- الدكتور/حميد عبد الله المدفع

ممثلاً لجامعة قطر

عضواً

11- الدكتور/سيف علي الحجري

ممثلاً للهيئة العامة للشباب والرياضة

عضواً

12- السيد/ناصر مبارك الدليمي

ممثلاً لغرفة تجارة وصناعة قطر

عضواً

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس من بين أعضائها.


المادة 2

تكون مدة العضوية ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار. ويجوز تجديد العضوية لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وإذا خلا منصب أحد أعضاء اللجنة، لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدته، عين عضو آخر محله، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس اللجنة وترشيح الجهة المختصة. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفة.


المادة 3

تحدد مكافآت رئيس اللجنة والأعضاء وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.


المادة 4

يلغى قرار مجلس الوزراء- رقم (9) لسنة 1991 ورقم (4) 1992- المشار إليهما.


المادة 5

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.