أن الرسوم المعتمدة والسارية هي الواردة في قرار وزير العدل رقم 29 لسنة 2018 مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اقتراح وزير العدل، قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تعدل فئات رسوم التوثيق على الإجراءات المنصوص عليها في المادة (23) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه، على النحو التالي: الإجراء المطلوب قيمة الرسم توثيق المحرر عشرة ريالات التصديق على كل إمضاء أو ختم أربعة ريالات استخراج صورة رسمية من المحرر خمسة ريالات استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها خمسة ريالات البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاع خمسة ريالات عن كل إسم في كل سنة أو كسورها الاطلاع (الكشف النظري) على المحرر خمسة ريالات انتقال الموثق خارج المكتب خمسمائة ريال إثبات التاريخ عشرة ريالاتويُفرض رسم مقداره خمسة ريالات على كل إجراء من الإجراءات غير المنصوص عليها في الجدول.المادة 2
المادة 1
الإجراء المطلوب
قيمة الرسم
توثيق المحرر
عشرة ريالات
التصديق على كل إمضاء أو ختم
أربعة ريالات
استخراج صورة رسمية من المحرر
خمسة ريالات
استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها
البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاع
خمسة ريالات عن كل إسم في كل سنة أو كسورها
الاطلاع (الكشف النظري) على المحرر
انتقال الموثق خارج المكتب
خمسمائة ريال
إثبات التاريخ