قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 12التاريخ: 02/08/1972 الموافق 21/06/1392 هجريعدد المواد: 5الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 11نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1972 الموافق 15/11/1391 هجريالصفحة من: 681
طباعة
 
  • المواد (1-5)



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة المادة (34) منه،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 1964 بشأن تحديد اختصاصات إدارة الشئون الإدارية وتنظيم أقسامها المختلفة،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات إدارة الشئون المالية وتنظيم العلاقة بينها وبين إدارة الشؤون الإدارية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ينشأ في كل وزارة جهاز يسمى «مكتب الشئون الإدارية». ويحدد الوزير المختص الجهة التي يتبعها هذا المكتب في وزارته.


المادة 2

يختص مكتب الشئون الإدارية في كل وزارة بمعالجة جميع المسائل ذات الطبيعة الإدارية المتعلقة بالوزارة وبمتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر بشأن تلك المسائل، ويتولى المكتب المذكور بوجه خاص شئون الوزارة الآتي بيانها :
1- العلاقات العامة، وشئون الاستعلامات.
2- النقليات.
3- استلام البريد الوارد والصادر وتوزيعه.
4- توزيع المطبوعات (مثل الجريدة الرسمية والمنشورات والتعليمات الحكومية وغيرها) على إدارات الوزارة.
5 - مراجعة فواتير البرقيات والتليفونات والفنادق الخاصة بالوزارة.
6- الإشراف على مبنى الوزارة والمباني التابعة لها - إن وجدت - والعمال الذين يعملون بها، ويتولى مكتب الشئون الإدارية في وزارة المالية والبترول هذا الاختصاص بالنسبة للوزارات الموجودة في مبنى دار الحكومة.
7- القيام بالعمليات المتعلقة بالمشتريات.
8- إعداد ومراجعة كشوف أجور العمال اليوميين.


المادة 3

تختار كل وزارة من بين موظفيها العدد اللازم للقيام بأعمال المكتب المشار إليه.


المادة 4

يلغى كل نص يتعارض مع ما جاء بهذا القرار.


المادة 5

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.