نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980م بإصدار القانون البحري،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 لا يجوز لأي شخص يحمل الجنسية القطرية أن يزاول أية مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية للدولة إلا بعد الحصول على جواز بحري من إدارة الموانئ ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية أو في السفن الحكومية المخصصة لأغراض غير تجارية.المادة 2
المادة 1