قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 17التاريخ: 02/07/2002 الموافق 21/04/1423 هجريعدد المواد: 6الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 10نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 06/10/2002 الموافق 30/07/1423 هجريالصفحة من: 211
طباعة
 
  • المواد (1-6)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (5)، (7)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 2/2018)

استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم (5) لسنة 2003، المشار إليهما، يجوز لوزير الداخلية، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو الواقعة على العرض أو المخلة بالحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم، إذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، بناءً على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام.


المادة 2

تكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضاعف مدة التحفظ المشار إليها إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة.


المادة 3

يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده، بطلب مكتوب يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء.


المادة 4

يعامل المتحفظ عليه، طوال مدة التحفظ، معاملة المحبوس احتياطياً، وإذا قدم المتحفظ عليه إلى المحاكمة وقضي بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية، تستنزل مدة التحفظ من مدة العقوبة المقضي بها.


المادة 5

يجوز لوزير الداخلية في الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة وكان مرتبطاً بها.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الغلق إلى رئيس مجلس الوزراء.


المادة 6

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.