نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1984م بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم 11 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى المرسوم بقانون (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول وبخاصة على المادتين 4، 5 منه،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر للغاز المسال المحدودة- شركة مساهمة قطرية- الموثقين بمحضر التوثيق رقم 1854 بتاريخ 14/10/1984 م، وبناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 يرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول، وشركة البترول البريطانية، والشركة الفرنسية للبترول في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى " شركة قطر للغاز المسال المحدودة " برأس مال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري.المادة 2
المادة 1