نحن حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بإنشاء مجلس بلدي مركزي، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:«مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى ينص عليها هذا القانون، يصدر بإلغاء الترخيص، أو بإغلاق المحل إدارياً، أو بإزالته، قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المركزي. ويجوز أن يتضمن هذا القرار وقف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، وبصفة دائمة أو مؤقتة.ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.وفي جميع الأحوال، يجب -قبل صدور قرار بإلغاء الترخيص أو الغلق أو الإزالة- إنذار صاحب الشأن بإزالة المخالفة وآثارها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنبيه عليه كتابة».المادة 2
المادة 1