مرسوم رقم (31) لسنة 1997 بالتصديق على اتفاقية التنمية ومشاركة الانتاج لتركيب الكركرة والتركيب (أ) بالمنطقة البحرية رقم (1) جنوب شرق بين حكومة دولة قطر وشركة البترول المتحدة المحدودة (اليابان) وشركة كوسمو للنفط المحدودة ومؤسسة نيشو أيواي اليابانية

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 31التاريخ: 23/12/1997 الموافق 23/08/1418 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 07/03/1998 الموافق 09/11/1418 هجريالصفحة من: 320
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج لحقل الكركرة والتركيب (أ) بالمنطقة البحرية رقم (1) جنوب شرق بين حكومة دولة قطر وشركة البترول المتحدة المحدودة (اليابان) وشركة كوسمو للنفط المحدودة ومؤسسة نيشو أيواي اليابانية الموقعة بتاريخ 15/7/1997،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صودق على اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج لتركيب الكركرة والتركيب (أ) بالمنطقة البحرية رقم (1) جنوب شرق بين حكومة دولة قطر وشركة البترول المتحدة المحدودة (اليابان) وشركة كوسمو للنفط المحدودة ومؤسسة نيشو أيواي اليابانية الموقعة بتاريخ 15/7/1997.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.