نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،وعلى اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج لحقل الكركرة والتركيب (أ) بالمنطقة البحرية رقم (1) جنوب شرق بين حكومة دولة قطر وشركة البترول المتحدة المحدودة (اليابان) وشركة كوسمو للنفط المحدودة ومؤسسة نيشو أيواي اليابانية الموقعة بتاريخ 15/7/1997،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صودق على اتفاقية التنمية ومشاركة الإنتاج لتركيب الكركرة والتركيب (أ) بالمنطقة البحرية رقم (1) جنوب شرق بين حكومة دولة قطر وشركة البترول المتحدة المحدودة (اليابان) وشركة كوسمو للنفط المحدودة ومؤسسة نيشو أيواي اليابانية الموقعة بتاريخ 15/7/1997.المادة 2
المادة 1