نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة،وعلى اقتراح وزير الشباب والرياضة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 12/2018)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الثقافة والرياضة.الوزير: وزير الثقافة والرياضة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والتي تُعدُّ مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل وإشهار الأندية الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون.النادي: كل هيئة ذات تنظيم مستمر، تهدف إلى القيام بنشاط رياضي، وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء من جميع النواحي الاجتماعية والترويجية والبدنية والصحية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.الميثاق الأولمبي: تدوين للمبادئ الأساسية للأولمبياد والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة الأولمبية الدولية، والذي يحكم تنظيم وإجراءات وعمليات الحركة الأولمبية، ويوضح شروط الاحتفال بالألعاب الأولمبية.اللجنة الأولمبية الدولية: منظمة دولية مستقلة غير حكومية، وغير ربحية، مقرها مدينة لوزان بسويسرا، وهي المسؤولة عن قيادة الحركة الأولمبية الدولية وتعزيزها في العالم.اللجنة الأولمبية القطرية: هيئة رياضية مستقلة، ذات شخصية معنوية، تأسست لمدة غير محددة، ومقرها مدينة الدوحة، وتهدف بصفة أساسية إلى رعاية وتطوير الحركة الأولمبية وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي، ودعم تطوير الأداء الرياضي في إطار الروح الأولمبية، وتمثل حصرياً دولة قطر في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي، التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.الاتحادات الرياضية الدولية: جهات دولية غير حكومية تقوم بإدارة رياضة واحدة أو رياضات محددة على المستوى العالمي، وتتولى وضع القواعد واللوائح التي تعزز نزاهة هذه الرياضة أو الرياضات للمشاركين والمعنيين على المستوى الدولي، وتطوير اللاعبين المحتملين وتنظيم البطولات العالمية و/ أو القارية.الاتحادات الرياضية الوطنية: هيئات رياضية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية، وتتولى إدارة رياضة أو رياضات محددة على المستوى المحلي التي تتبع الاتحادات الرياضية الدولية المعنية.الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي والتعليم وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات ومراقبة تنفيذ المدونة العالمية لمكافحة المنشطات التي تنسق سياسات مكافحة المنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان.المدونة العالمية لمكافحة المنشطات: الوثيقة الأساسية المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تنسق سياسات مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع أنحاء العالم.المنازعات الرياضية: كافة المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي للأندية الرياضية في المسابقات والمنافسات والبطولات الرياضية التي يتم تنظيمها أو الإشراف عليها من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية أو الدولية المعنية.
المادة 1 (عدلت بموجب قانون 12/2018)
المادة 2 (عدلت بموجب قانون 12/2018)لا يجوز إنشاء ناد رياضي، إلا بعد تسجيله وإشهاره، وفقاً لأحكام هذا القانون.المادة 3 (عدلت بموجب قانون 12/2018)
المادة 2 (عدلت بموجب قانون 12/2018)
المادة 18 يكون للنادي رئيس ونائب للرئيس، تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.ويجب أن يكون رئيس النادي ونائبه من القطريين.المادة 19
المادة 18
المادة 26 تكون للنادي جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للنظام الأساسي للنادي، بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية، وفقاً لأحكامه، وأن يكون قد مضى على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.ويرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس النادي، أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً في حالة غيابهما.ويحدد النظام الأساسي طريقة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتاريخ الذي يجب أن توجه الدعوة فيه، ومكان الانعقاد، والأعضاء الذين لهم حق حضورها، والشروط اللازمة لصحة انعقادها، وصحة القرارات التي تصدرها، وآلية التصديق على محاضر اجتماعاتها، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم اكتمال النصاب.المادة 26 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 12 / 2018)
المادة 26
المادة 33 أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال.المادة 34
المادة 33
المادة 42 (عدلت بموجب قانون 12/2018)الجمعية العمومية للنادي هي السلطة المختصة الوحيدة بدمج أو حل النادي، ولها تحديد الآلية والإجراءات الخاصة بالدمج والحل، وتقرير طريقة التصفية وتوزيع أموال النادي وممتلكاته الثابتة والمنقولة.وتتولى الإدارة المختصة في هذا الشأن، متابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية للتأكد من حماية حقوق الأعضاء وأصول النادي، وفي إطار الدعم الحكومي المقدم إلى النادي.ومع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يكون دمج النادي أو حله بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، ويراعى في حالة الدمج ضرورة موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنادي المدمج فيه.المادة 43
المادة 42 (عدلت بموجب قانون 12/2018)
المادة 49 (عدلت بموجب قانون 12/2018)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- كل من نفذ نشاطاً للنادي، قبل تسجيله وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.2- كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة.3- كل من استمر في مواصلة نشاط ناد تمّ دمجه أو حلّه، أو تصرف في أمواله على أيّ وجه بعد نشر قرار الدمج أو الحل، بالمخالفة لأحكام المادة (47) من هذا القانون.4- كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.5- كل مصف وزع أموال النادي، على خلاف ما يقضي به هذا القانون، أو القرار الصادر بالحل.6- كل من امتنع، دون عذر مقبول، من مسؤولي وموظفي النادي، عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله، بحسب الأحوال.7- كل من خالف أياً من أحكام المادة (48) من هذا القانون.
المادة 49 (عدلت بموجب قانون 12/2018)
المادة 50 (عدلت بموجب قانون 12/2018)في تطبيق أحكام هذا القانون، يجب مراعاة واحترام مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تتضمن المبادئ والقواعد المقررة بالميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.المادة 51
المادة 50 (عدلت بموجب قانون 12/2018)