قانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 1التاريخ: 13/01/2016 الموافق 03/04/1437 هجريعدد المواد: 64الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 31/01/2016 الموافق 21/04/1937 هجريالصفحة من: 3
طباعة
 
  • الفصل الأول: تعاريف (1-1)
  • الفصل الثاني: إنشاء النادي ونشاطه (2-17)
  • الفصل الثالث: إدارة النادي (18-25)
  • الفصل الرابع: الجمعيات العمومية (26-32)
  • الفصل الخامس: أموال النادي (33-41)
  • الفصل السادس: دمج النادي وحله (42-48)
  • الفصل السابع: العقوبات (49-49)
  • الفصل الثامن: أحكام عامة (50-59)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة،
وعلى اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول: تعاريف

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الثقافة والرياضة.
الوزير: وزير الثقافة والرياضة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والتي تُعدُّ مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل وإشهار الأندية الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون.
النادي: كل هيئة ذات تنظيم مستمر، تهدف إلى القيام بنشاط رياضي، وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء من جميع النواحي الاجتماعية والترويجية والبدنية والصحية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.
الميثاق الأولمبي: تدوين للمبادئ الأساسية للأولمبياد والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة الأولمبية الدولية، والذي يحكم تنظيم وإجراءات وعمليات الحركة الأولمبية، ويوضح شروط الاحتفال بالألعاب الأولمبية.
اللجنة الأولمبية الدولية: منظمة دولية مستقلة غير حكومية، وغير ربحية، مقرها مدينة لوزان بسويسرا، وهي المسؤولة عن قيادة الحركة الأولمبية الدولية وتعزيزها في العالم.
اللجنة الأولمبية القطرية: هيئة رياضية مستقلة، ذات شخصية معنوية، تأسست لمدة غير محددة، ومقرها مدينة الدوحة، وتهدف بصفة أساسية إلى رعاية وتطوير الحركة الأولمبية وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي، ودعم تطوير الأداء الرياضي في إطار الروح الأولمبية، وتمثل حصرياً دولة قطر في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي، التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
الاتحادات الرياضية الدولية: جهات دولية غير حكومية تقوم بإدارة رياضة واحدة أو رياضات محددة على المستوى العالمي، وتتولى وضع القواعد واللوائح التي تعزز نزاهة هذه الرياضة أو الرياضات للمشاركين والمعنيين على المستوى الدولي، وتطوير اللاعبين المحتملين وتنظيم البطولات العالمية و/ أو القارية.
الاتحادات الرياضية الوطنية: هيئات رياضية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية، وتتولى إدارة رياضة أو رياضات محددة على المستوى المحلي التي تتبع الاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي والتعليم وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات ومراقبة تنفيذ المدونة العالمية لمكافحة المنشطات التي تنسق سياسات مكافحة المنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان.
المدونة العالمية لمكافحة المنشطات: الوثيقة الأساسية المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تنسق سياسات مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع أنحاء العالم.
المنازعات الرياضية: كافة المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي للأندية الرياضية في المسابقات والمنافسات والبطولات الرياضية التي يتم تنظيمها أو الإشراف عليها من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية أو الدولية المعنية.


الفصل الثاني: إنشاء النادي ونشاطه

المادة 2 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

لا يجوز إنشاء ناد رياضي، إلا بعد تسجيله وإشهاره، وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة 3 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يشترط لإنشاء النادي ما يلي:
1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً.
2- أن يكون المؤسسون من القطريين.
3- ألا يقل سن المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
4- ألا يكون قد صدر ضد أي من مؤسسي النادي، حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
5- أن يكون للنادي مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه.
6- أن تكون هناك حاجة إلى نشاط النادي.
ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، تسجيل نادٍ رياضي للأشخاص المعنوية الخاصة، أو السماح لها بتملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس أندية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (1) ، (2) من هذه المادة.


المادة 4

يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للنادي، يوقع عليهما كل منهم، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاء النادي من نفقات.


المادة 5

يكون لكل نادٍ عقد تأسيس، يشتمل بوجه خاص على ما يلي:
1- تاريخ ومكان تحريره.
2- أسماء الأشخاص المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم.
3- اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه.


المادة 6

يكون لكل نادٍ نظام أساسي، يشتمل بوجه خاص على ما يلي:
1- اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه.
2- الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.
3- شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وانتهائها وواجبات العضو وحقوقه.
4- طريقة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وتعيين المسؤولين التنفيذيين والإداريين في النادي، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، وإنهاء خدماتهم.
5- قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها، والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها.
6- الموارد المالية للنادي وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية للنادي.
7- طرق المراقبة المالية الداخلية.
8- الإجراءات الخاصة بتنظيم الحسابات، ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما.
9- الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي، أو إنشاء فروع للنادي أو دمجه مع غيره.
10- الإجراءات الخاصة بحل النادي، والجهة التي تؤول إليها أمواله، أو الأوجه التي تُنفق فيها بعد الحل.


المادة 7 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يجوز للأندية أن تسترشد بنموذجي النظام الأساسي وعقد التأسيس اللذان يصدر بهما قرار من الوزير بموجب المادة (57) من هذا القانون، دون أن يكون على الأندية أي إلزام في الأخذ بأحكامهما.
ولا يحل النموذجان المشار إليهما محل أيّ حكم أو متطلب للاتحادات الرياضية الوطنية أو الدولية التي تحكم أو تنظم أو تدير النشاط الرياضي، ولا يكونا بديلين عن أيّ من تلك الأحكام أو المتطلبات، والتي يجب على النادي العضو بهذه الاتحادات الالتزام بها في ممارسة النشاط الرياضي.


المادة 8 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تأسيسية، وتفوض اللجنة من بين أعضائها ممثلاً لها، ينوب عنها في اتخاذ إجراءات تسجيل النادي.

وعلى ممثل اللجنة التأسيسية، أن يقدم للوزارة طلباً محرراً على النموذج المعد لهذا الغرض، موقعاً عليه منه، ومرفقاً به ثلاث نسخ من المستندات التالية:
1- عقد التأسيس والنظام الأساسي للنادي.
2- محضر اجتماع جمعية المؤسسين.
3- محضر اجتماع اللجنة التأسيسية.
4- بيان بأسماء وبيانات الأعضاء المؤسسين، وآخر بأسماء وبيانات أعضاء اللجنة التأسيسية.
5- قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل النادي.
6- سند ملكية مقر النادي أو عقد إيجاره أو ترخيص الانتفاع به.


المادة 9 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يُقدم طلب التسجيل والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه.
ويجب البت في طلب التسجيل، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.


المادة 10 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يكون رفض طلب تسجيل النادي، لأحد الأسباب الآتية:
1- عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي.
2- مخالفة النظام الأساسي للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
3- عدم استيفاء المؤسسين أي من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
4- عدم استيفاء طلب التسجيل أي من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
5- إذا كان الهدف من طلب التسجيل إعادة تأسيس ناد آخر سبق حله.
6- إذا لم تكن هناك حاجة إلى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب.


المادة 11 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يُصدر الوزير، بعد استيفاء الرسم المقرر، قراراً بتسجيل النادي، ويُثبت ذلك في سجل خاص بالوزارة، يدون فيه بأرقام متتابعة، اسم النادي ومقره وأغراضه، وعدد أعضاء اللجنة التأسيسية للنادي، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات التسجيل، وتاريخ القرار الصادر به، كما يدون في السجل كل تعديل يطرأ على هذه البيانات.
وتُحدد اللجنة التأسيسية من يتولى إدارة النادي، من بين أعضائها، إلى حين انتخاب رئيس النادي ونائبه.


المادة 12 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يكتسب النادي المسجل الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره، وذلك بقيام الإدارة المختصة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم تسجيله بسجلات الوزارة، في الجريدة الرسمية، ويكون النشر دون مقابل.
ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.


المادة 13 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

كل تسجيل لناد رياضي، لا يُعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، يعتبر كأن لم يكن.
وللإدارة المختصة، بناءً على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية أو رئيس النادي، بحسب الأحوال، قبل انقضاء هذه المدة، أن تمنح النادي مهلة أو أكثر للعمل بالتسجيل، لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


المادة 14 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يباشر النادي نشاطه الرياضي، بعد تسجيله وإشهاره، وفقاً للقواعد واللوائح والنظم والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.
ويندرج الترخيص بممارسة النشاط الرياضي للنادي ضمن الاختصاص الحصري للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية، وتخضع الأندية للقواعد واللوائح التي تقرها هذه الاتحادات، ولا يكون للإدارة المختصة أيّة سلطة فعلية أو اختصاص بترخيص أيّ نشاط رياضي يمارسه النادي بعد الانتهاء من إجراءات تسجيله وإشهاره من الناحية القانونية.
ويتم تطبيق ما سبق على جميع الأندية المنشأة وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (3) من هذا القانون، بما في ذلك الأندية التي تنشأ وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة المشار إليها.


المادة 15

لا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي.


المادة 16

لا يجوز للنادي، قبل الحصول على موافقة الجمعية العمومية، أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة، أو أن يتسلم منها أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأية طريقة كانت، على أموال أو منافع من أي نوع.


المادة 17 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يجب على النادي أن يدون اسمه ونوع نشاطه، ورقم وتاريخ تسجيله، في جميع دفاتره وسجلاته ومحرراته ومطبوعاته.
وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ومحرراته ومراسلاته وإعلاناته.
ويجوز، عند الاقتضاء، استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.


الفصل الثالث: إدارة النادي

المادة 18

يكون للنادي رئيس ونائب للرئيس، تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.
ويجب أن يكون رئيس النادي ونائبه من القطريين.


المادة 19

يتولى رئيس النادي إدارة شؤون النادي وتصريف أموره، وفقاً للنظام الأساسي والخطة الاستراتيجية التي تعتمدها الجمعية العمومية للنادي، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1- إعداد الخطة الاستراتيجية للنادي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- تعيين الموظفين الإداريين في النادي، وتقرير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي واللوائح الداخلية للنادي.
3- تعيين مشرف مالي للنادي من ذوي الخبرة في هذا المجال.
4- إصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي، بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
5- رفع مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي إلى الجمعية العمومية لإقرارهما.
6- تمثيل النادي أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير.
7- اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي.
8- إبداء المقترحات المتعلقة بتطوير النادي والنهوض به في مختلف المجالات.
9- إعداد تقرير بالنشاط السنوي للنادي، وعرضه على الجمعية العمومية للنظر في مناقشته.
10- أية اختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي للنادي.


المادة 20

لا يجوز لرئيس النادي الجمع بين هذا العمل وأي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، ويكون مسؤولاً عن جميع تصرفاته أمام الجمعية العمومية للنادي.


المادة 21

يعين رئيس النادي المسؤولين التنفيذيين بالنادي، لمعاونته في مباشرة اختصاصاته.


المادة 22

يكون للنادي مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي.


المادة 23

يكون مدير عام النادي متفرغاً لأداء مهام وظيفته، ولا يجوز له الجمع بين هذا العمل وأي عمل تنفيذي في أي نادٍ آخر.


المادة 24

يتولى مدير عام النادي رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي، ويكون مسؤولاً عن إدارة أعمال النادي ونشاطاته المختلفة وسير العمل أمام رئيس النادي وفقاً للنظام الأساسي للنادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1- تنفيذ قرارات رئيس النادي.
2- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي.
4- الإشراف على الموظفين الإداريين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل.
5- أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها رئيس النادي.


المادة 25

يجب على النادي موافاة الإدارة المختصة بصورة من القرارات الصادرة من رئيس النادي، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.


الفصل الرابع: الجمعيات العمومية

المادة 26

تكون للنادي جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للنظام الأساسي للنادي، بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية، وفقاً لأحكامه، وأن يكون قد مضى على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.
ويرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس النادي، أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً في حالة غيابهما.
ويحدد النظام الأساسي طريقة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتاريخ الذي يجب أن توجه الدعوة فيه، ومكان الانعقاد، والأعضاء الذين لهم حق حضورها، والشروط اللازمة لصحة انعقادها، وصحة القرارات التي تصدرها، وآلية التصديق على محاضر اجتماعاتها، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم اكتمال النصاب.


المادة 26 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 12 / 2018)

الجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية كافة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي المعتمد للنادي من قبلها.
وتكفل الجمعية العمومية حق الأعضاء في المشاركة والمساهمة في صنع القرارات الخاصة بالنادي دون تدخل خارجي من أيّ طرف ثالث. كما تكفل الجمعية العمومية حق الانضمام إلى النادي لكل من استوفى شروط العضوية به بحسب نوعها والإجراءات المحددة لها بالنظام الأساسي للنادي المعتمد من قبل هذه الجمعية، ويكون لكل مواطن قطري الحق في الانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية، متى قدّم طلباً بذلك إلى إدارة النادي، ويعتبر عضواً في هذه الجمعية - بحكم القانون - إذا كان مستوفياً لإجراءات طلب العضوية والضوابط المحددة لهذه العضوية بالنظام الأساسي للنادي.


المادة 27

يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل عام، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي، للنظر في أي من الأمور الآتية:
1- اعتماد الخطة الاستراتيجية للنادي.
2- مناقشة تقرير رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة المنتهية، وبرامج وخطة العمل للسنة الجديدة.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
4- مناقشة تقرير مراقب الحسابات، وتعيين مراقب الحسابات.
5- انتخاب رئيس ونائب رئيس النادي وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.
6- تحديد المكافأة المقررة لرئيس ونائب رئيس النادي نظير الأعمال التي يقومان بها.
7- تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية، تتولى الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بقبول العضوية في النادي وإسقاطها وانتهائها وانتخاب رئيس ونائب رئيس النادي.
8- إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.
9- الموافقة على عمليات تطوير أو شراء أو بيع الأصول المادية للنادي وإقرارها.
10- النظر في المسائل التي يقترحها الأعضاء، متى كانت مقدمة خلال المدة المحددة في النظام الأساسي، أو التي يرى رئيس النادي عرضها على الجمعية العمومية.


المادة 28

يجوز لرئيس النادي دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، إذا طرأ ما يدعو لذلك، ويجب عليه دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية في تاريخ الطلب، بشرط أن يبينوا في طلبهم الغرض من دعوتها، فإذا لم يقم رئيس النادي بدعوة الجمعية العمومية في هذه الحالة، جاز للإدارة المختصة دعوتها على نفقة النادي.


المادة 29

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
1- سحب الثقة من رئيس ونائب رئيس النادي أو أحدهما، بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وانتخاب من يحل محله، طبقاً للنظام الأساسي للنادي.
2- البت في استقالة رئيس ونائب رئيس النادي، وانتخاب من يحل محلهما في حالة قبول الاستقالة، وفقاً للنظام الأساسي للنادي.
3- نقل مقر النادي أو حله أو دمجه في نادٍ آخر يزاول ذات النشاط.
4- تعديل النظام الأساسي للنادي.
5- المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى رئيس النادي أو أعضاء الجمعية العمومية عرضها.


المادة 30

تجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في مقر النادي، ولا يصح اجتماعها في مكان آخر إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.


المادة 31

لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية، أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية، للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور القرار، أو بناءً على طلب ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية في تاريخ الطلب.


المادة 32

يجب على رئيس النادي إخطار الإدارة المختصة، بميعاد اجتماع كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب عليه موافاتها بصورة من محاضر اجتماعاتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها، وللإدارة المختصة أن تندب من يمثلها في الاجتماعات، ويكون للمندوب حق الاشتراك في المناقشات دون حق التصويت.


الفصل الخامس: أموال النادي

المادة 33

أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال.


المادة 34

يجوز أن تخصص الدولة للنادي أراضٍ أو عقارات أو مبان للانتفاع بها، مقابل إيجار رمزي، ويحظر على النادي التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو لضمان أي ديون قد يتحملها النادي، أو بأي شكل من أشكال التصرف الأخرى، عدا الإيجار، على أن يكون بموافقة مسبقة من الإدارة المختصة.


المادة 35 ملغاة (الغيت بموجب قانون 12/2018)


المادة 36 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

للوزارة، والجهات الحكومية المختصة الأخرى، مراجعة أوجه صرف الدعم المالي والإعلانات الحكومية المقدّمة للأندية والهيئات الرياضية، وذلك للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدّمة قد تمّ صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها وفقاً للضوابط المحددة من قبل الوزارة في هذا الشأن.
وتكون المراجعة المالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة ومساءلة الأندية والهيئات الرياضية فيما يتعلق بهذه المراجعة، في نطاق وحدود الدعم والإعانات الحكومية المقدمة لها من الدولة.
وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدّمة إلى الأندية والهيئات الرياضية من الأموال العامة.


المادة 37

على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به، لدى أحد المصارف أو البنوك المحلية، ويجب عليه إخطار الإدارة المختصة باسم البنك الذي تم فيه الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه.
ولا يجوز للنادي أن ينفق أمواله، في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية.


المادة 38

يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في تأسيسها، لخدمة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي يقوم بها، وفقاً للضوابط التي يقررها القانون.


المادة 39

يجوز للنادي قبول الهبات والوصايا والتبرعات، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تتنافى مع الأغراض التي أنشئ من أجلها، وأن تقرها الجمعية العمومية.


المادة 40

تكون للنادي موازنة سنوية وحساب ختامي.
وعلى رئيس النادي أن يقدم للإدارة المختصة، خلال شهر من انتهاء السنة المالية، نسخة من الحساب الختامي للنادي للعام المالي السابق، ومشروع موازنة النادي للعام المالي الجديد.


المادة 41

يكون رئيس النادي مسؤولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفته أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه رئاسة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية رؤساء النادي السابقين عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها.


الفصل السادس: دمج النادي وحله

المادة 42 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

الجمعية العمومية للنادي هي السلطة المختصة الوحيدة بدمج أو حل النادي، ولها تحديد الآلية والإجراءات الخاصة بالدمج والحل، وتقرير طريقة التصفية وتوزيع أموال النادي وممتلكاته الثابتة والمنقولة.
وتتولى الإدارة المختصة في هذا الشأن، متابعة تنفيذ قرار الجمعية العمومية للتأكد من حماية حقوق الأعضاء وأصول النادي، وفي إطار الدعم الحكومي المقدم إلى النادي.
ومع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يكون دمج النادي أو حله بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، ويراعى في حالة الدمج ضرورة موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنادي المدمج فيه.


المادة 43

يجب أن يحدد القرار الصادر بدمج النادي أو حله طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال النادي وممتلكاته الثابتة والمنقولة ومستنداته، والجهة التي تؤول إليها.
وعلى رئيس ونائب رئيس النادي والمسؤولين التنفيذين وأعضاء وموظفي النادي، أن يحافظوا على جميع أموال النادي، وسجلاته ومستنداته وموجوداته، وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى النادي المندمج فيه أو إلى المصفي بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.


المادة 44 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يؤشر بالقرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية بدمج النادي أو حله، في سجلات الأندية بالوزارة، وتتولى الإدارة المختصة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الهيئات الرياضية المعنية، بما في ذلك الاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية القطرية بحسب الاختصاص والمسؤوليات المنوطة بكل منها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار دمج النادي أو حله في الجريدة الرسمية.


المادة 45

في حالة حل النادي وعدم تعيين مصف من قبل الجمعية العمومية، جاز للإدارة المختصة، وبقرار منها، تعيين مصف أو أكثر، ويحدد القرار مدة عمله وأجره.
ولا يسمح لرئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي المنحل والجهة المودع لديها أموال النادي والمدينين له، بالتصرف في أي شأن من شؤون النادي أو الوفاء بالتزاماته إلا بإذن كتابي من المصفي.


المادة 46

على المصفي، بعد تمام التصفية، توزيع الأموال وفقاً لما تضمنه النظام الأساسي للنادي المنحل أو وفقاً لقرار الحل، فإذا خلا كل منهما من بيان ذلك، قام المصفي بتسليم تلك الأموال للإدارة المختصة، للتصرف فيها طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.


المادة 47 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين، وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، طبقاً لأحكام هذا القانون، مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، ما لم ينص قرار الجمعية العمومية بالدمج أو الحل على غير ذلك.


المادة 48

يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين، الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو دمجه، تولي أي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الدمج.


الفصل السابع: العقوبات

المادة 49 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من نفذ نشاطاً للنادي، قبل تسجيله وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة.
3- كل من استمر في مواصلة نشاط ناد تمّ دمجه أو حلّه، أو تصرف في أمواله على أيّ وجه بعد نشر قرار الدمج أو الحل، بالمخالفة لأحكام المادة (47) من هذا القانون.
4- كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.
5- كل مصف وزع أموال النادي، على خلاف ما يقضي به هذا القانون، أو القرار الصادر بالحل.
6- كل من امتنع، دون عذر مقبول، من مسؤولي وموظفي النادي، عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله، بحسب الأحوال.
7- كل من خالف أياً من أحكام المادة (48) من هذا القانون.


الفصل الثامن: أحكام عامة

المادة 50 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يجب مراعاة واحترام مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تتضمن المبادئ والقواعد المقررة بالميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.


المادة 51

يقع باطلاً كل قرار أو إجراء يصدر عن النادي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للنادي.


المادة 52 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يجوز للأندية الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تُكوِّن فيما بينها اتحادات رياضية وطنية جديدة، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن يحتفظ كل منها بنشاطه وشخصيته المعنوية.
ويجب أن تحظى الاتحادات الرياضية الوطنية الجديدة، ونظمها الأساسية، بالاعتراف من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية لضمان الاعتراف بممارسة النشاط الرياضي وفقاً للقواعد واللوائح المقررة بهذه الاتحادات الدولية.
كما يجب أن تحظى الاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية، باعتراف اللجنة الأولمبية القطرية، وذلك قبل قيامها بمزاولة أنشطتها الأولمبية. ويجب على هذه الاتحادات أن تمارس نشاطاً رياضياً محدداً وفعلياً ومستمراً، وأن تكون تابعة لاتحاد أو اتحادات رياضية دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وأن تلتزم في جميع الجوانب بكل من الميثاق الأولمبي وقواعد اتحاداتها الرياضية الدولية.
وتتولى الإدارة المختصة في هذا الشأن، اتخاذ الإجراءات الإدارية لتسجيل وإشهار الكيان القانوني للاتحادات الرياضية الوطنية الجديدة المشكلة من الأندية، دون أن يكون لها أي اختصاص بترخيص أيّ نشاط رياضي تمارسه هذه الاتحادات بعد الانتهاء من إجراءات تسجيلها وإشهارها من الناحية القانونية.
ويكون إنشاء الاتحادات الرياضية الوطنية الجديدة من قبل الوزارة مقتصراً على الرياضات غير الأولمبية فحسب.


المادة 53 (عدلت بموجب قانون 12/2018)

يجوز للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تأسيس ناد رياضي أو أكثر، بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أم خاصاً.
ولا تخضع الأندية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأحكام هذا القانون، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي.
ويصدر بتحديد هذه الأندية وتسجيلها وإشهارها قرار من الوزير، على أن تختص الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية حصرياً بإصدار الترخيص لهذه الأندية لممارسة النشاط الرياضي في المسابقات والمشاركات والمنافسات التي تنظمها هذه الاتحادات أو التي تكون تحت رعايتها، والتي تخضع بموجبها هذه الأندية للقواعد واللوائح والنظم والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المشار إليها.


المادة 54

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالسجلات والدفاتر التالية:
1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم وما يسددونه منها.
2- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات والإعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة.
3- دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
4- أية سجلات أو دفاتر ينص النظام الأساسي للنادي أو اللوائح الأخرى على إنشائها أو الاحتفاظ بها.


المادة 54 - مكرر (اضيفت بموجب: قانون 12 / 2018)

يتم تسوية المنازعات الرياضية، وفقاً للنظم الأساسية ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها.


المادة 54 - مكرر 1 (اضيفت بموجب: قانون 12 / 2018)

يجوز منح إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي للموظفين القطريين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بالجهات العسكرية، أو بالشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة، أو التي تشارك بأكثر من نصف رأسمالها، وذلك لشغل وظيفة مدير عام النادي أو أيّ من الوظائف التنفيذية به، على ألا يكونوا شاغلين لأيّ من منصبي رئيس أو نائب رئيس النادي، وألا يباشروا عملاً غيره.
ويكون منح هذه الإجازة بقرار من رئيس الجهة التابع لها الموظف، بناءً على طلب من رئيس النادي يُقدم إلى الوزارة، وتتولى الإدارة المختصة التنسيق مع الجهة التابع لها الموظف في شأن منح هذه الإجازة ومدتها، مع مراعاة احتفاظه بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة هذه الإجازة.


المادة 54 - مكرر 2 (اضيفت بموجب: قانون 12 / 2018)

يُمنح الرياضيون من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة، إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواءً أقيمت داخل الدولة أو خارجها، ولا تُعدُّ مدة اشتراكهم في الدورات والبطولات المشار إليها، خلال فترتي الإعداد والمشاركة، انقطاعاً عن الدراسة.
ويكون منح هذه الإجازة بناءً على طلب من الهيئة الرياضية المعنية يُقدم إلى الوزارة.
وتتولى الإدارة المختصة التنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي والجهات التعليمية المعنية الأخرى، في شأن منح هذه الإجازة وتمكين الطلاب من الدراسة وأداء الاختبارات.


المادة 54 - مكرر 3 (اضيفت بموجب: قانون 12 / 2018)

يجوز إنشاء مراكز رياضية خاصة ومراكز ترويح رياضي وأندية تجارية خاصة وملاعب مفتوحة، وأكاديميات ومدارس رياضية خاصة، ومراكز تقديم الاستشارات والخدمات الرياضية، وينظم إنشاءها والرسوم المستحقة عليها قرار من الوزير.
ويتم التنسيق مع الاتحاد الرياضي المعني للتأكد من توافر المتطلبات الفنية الخاصة بإنشاء الكيانات المشار إليها في الفقرة السابقة حال ارتباطها برياضة معنية.


المادة 55

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


المادة 56

على الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


المادة 57

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذجاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للأندية الرياضية، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 58

يُلغى القانون رقم (11) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 59

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.