نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطرقررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 (كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963): القطريون أساساً هم المتوطنون في قطر قبل سنة 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم القطرية حتى يوم العمل بهذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في قطر حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى قطر.المادة 2
المادة 1
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963):
القطريون أساساً هم المتوطنون في قطر قبل سنة 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم القطرية حتى يوم العمل بهذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في قطر حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى قطر.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 17 لسنة 1966 والقانون رقم 3 لسنة 1969):
يجوز بمرسوم منح الجنسية القطرية لكل أجنبي بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:1- أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية، هو وأفراد أسرته، في قطر لمدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب التجنس أو خمس عشرة سنة متتالية إذا كان عربياً ينتمي إلى بلد عربي.2- أن يكون سليماً من العاهات وله وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجاته.3- أن يكون حسن السير غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف.4- أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.ويعتبر الشخص بالغاً سن الرشد، في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كان قد بلغ 21 عاماً من عمره.ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية تفضيل طلاب هذه الجنسية الذين يمتازون بكفاية فنية تحتاج إليها قطر.
يجوز، بمرسوم رد الجنسية القطرية للقطريين الذين تركوا قطر سعياً وراء الرزق في بلد مجاور وكسبوا جنسية هذا البلد. وذلك بناء على طلب يقدمونه مشفوعاً بوثائق تثبت البيانات التالية:أ) تاريخ تركهم قطر للإقامة في بلد مجاور.ب) مدة إقامتهم في ذلك البلد.ج) الجنسية التي اكتسبوها مدة إقامتهم خارج قطر.د) العمل الذي يزاولونه أو يمكنهم مزاولته.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963 والقانون رقم 11 لسنة 1973):
المرأة الأجنبية التي تتزوج من قطري لا تصبح قطرية الجنسية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية القطرية واستمرت الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الإعلان.ويجوز للحاكم، بناء على عرض وزير الداخلية وقبل فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يصدر قراراً بحرمان الزوجة من حق الدخول في الجنسية القطرية.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من وزير الداخلية أو من يفوضه.