22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (31)، (34)، (51) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1982،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1982،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1968 بتنظيم مطار الدوحة،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) سنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1973 بإنشاء إدارة الطيران المدني وتنظيم اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والنقل وتنظيم اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ ري مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: