31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961م، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964م بإنشاء نظام للمساكن الشعبية والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادتين (85)، (86) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1974م بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة عن إصاباتهم بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها،وعلى القرار رقم (20) سنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، والقرارات المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: