04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر للتأمين، شركة مساهمة قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 14 شعبان سنة 1383هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 1964م.وعلى القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة.وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية.رسمنا بما هو آت: