25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وبخاصة على المادة (90) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى عقد تأسيس الشركة القطرية الأوروبية للغاز المسال المحدودة ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضر التوثيق رقم (160) بتاريخ 31/10/1992،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: