07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، منه،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (16) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 باصدار قانون الشركات التجارية،وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي،وعلى عقد تأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية/مقفلة) ونظامه الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (1582) و(1585) بتاريخ 18/7/1996، وملحقيهما المصدق عليهـما بمحضري التوثيق رقم (1176) ورقم (1177) بتاريخ 24/5/1997،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: