04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
النائب العام، بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المُعدلة له، وبخاصة على المادة (27) منه، وعلى القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2015، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة، قرر الآتي: