04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
النائب العام، بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2004م، بإصدار قانون العمل والقوانين المُعدلة له، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المُعدلة له، وبخاصة المادة (27) منه، وعلى اقتراح وزير العمل، قرر الآتي