01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد (21)، (23)، (37)، (73) منه،وعلى مشروع قانون عقوبات قطر المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: