09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
النائب العام، بعد الاطلاع على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2019، وعلى قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020م بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزا ات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع قويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن، وعلى قرار النائب العام رقم ( 59) لسنة 2020م بشأن إصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة، وعلى اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2020. تقرر ما يلي