09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
النائب العام، بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة رقم (27) منه، وعلى قرار النائب العام رقم (69) لسنة 2020م بتخويل بعض موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية، وعلى إقتراح وزير التجارة والصناعة، قـرر الآتي: