09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
النائب العام، بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة (27) منه، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وتعديلاته، وعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة، قّرر الآتي